اعرف حقوقك!.. تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق.. 16 مادة
كتب: علي عبدالجواد
المحاماة رسالة، تستمد هذا المعنى الجليل من غايتها ونهجها، فالمحامي يكرس موهبته وعلمه ومعارفه وقدراته لحماية الغير والدفاع عنه، ولا يكفيه العلم بالقانون وفروعه، ولا تكفيه الموهبة، وإنما يتوجب عليه أن يكون موسوعي الثقافة والمعرفة، وأحرى به أن يكون على دراية بحقوقه، وهناك تعليمات مهمة للنيابة العامة بشأن حقوق الدفاع في مرحلة التحقيق، نعرض منها 15 مادة التي من أهما أنه: “يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور أحد من رجال السلطة العامة”.
مادة 600: «المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين».
مادة 601: «للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها، ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامي مهنته أمامها».
مادة 602: «في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق في الجنايات ان يستجوب أو يواجه المتهم بغيرة من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد، وعلى المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان».
مادة 603: «يتعين على عضو النيابة المحقق في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يثبت في محضر الاستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوته للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه، ويكفى مجرد دعوة المحامي للحضور ولا يشترط حضوره بالفعل بشرط ان تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت».
مادة 604: «لا يلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامي اذا رأى أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق».
مادة 605: «يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق، ويكون السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التي يؤشر بها ولو كانت قد تمت في غيبة المتهم، ويحق للمتهم أن يطلع على التحقيق قبل استجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق».
مادة 606: «يجوز للمتهم الاختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة».
مادة 607: «للمحامي تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة في المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات باسم المحامي الذى يتمرن بمكتبه».
مادة 608: «للمحامي سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور محامياً أخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص منه، وذلك في حدود القانون مالم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك».
مادة 609: «إذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له ان يتكلم إلا إذا إذن له عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر ولا تسمع من المحامي مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن له من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهه واذا أبدى المحامي دفعاً فرعياً بعدم الاختصاص أو غير ذلك من أوجه الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهته وجب علية إثباته في المحضر والاستمرار في التحقيق».
مادة 610: «لا يسمح للمحامي بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق، ولعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساساً بالغير، فإذا أصر المحامي على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه اليه».
مادة 611: «للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزوره أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو المحامي الوكيل أو المحامي المنتدب».
مادة 612: «لعضو النيابة المحقق في حالة الضرورة والاستعجال أن يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالاطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءاته».
مادة 614: «عاقب كل تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة».
مادة 616 : «على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انه يجوز للمحامي ان يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للاطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات».