اعتراضات ومطالب بالتأجيل.. “تشريعية النواب” تناقش مشروع قانون العقوبات

كتب: علي عبدالجواد

تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون العقوبات بحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

كانت اللجنة أمس، قد أجلت مناقشة مشروع القانون بسبب ما شهده اجتماع اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول تشديد العقوبات الواردة في مشروع القانون الخاصة بالتعدى على الموظف العام بشكل وصفه النواب بأنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع الجرم.

وكان أعضاء اللجنة، اعترضوا على التعديلات الواردة بالقانون ومن بينها تعديل المادة 133 من القانون الخاصة بإهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو إهانة محكمة أو أحد أعضائها.

وطالب عدد من النواب بتأجيل القانون للمجلس القادم ومنهم جمال الشريف ومحمد مدينة، ووصفوه بأنه قانون سلطوي يزيد من تعنت الموظف، وليس له محل من الإعراب في مثل هذا التوقيت، بحسب قولهم.

وقال النائب محمد مدينة، “نحن نبرأ منه وهناك تخوف من استخدامه في الانتخابات القادمة”.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، “لا شك أن العقوبات القائمة غير رادعة لكن لا بد أن تتناسب العقوبة مع الفعل”، مضيفا أن النص القائم في المادة 133 كان ينص على أن عقوبة الاعتداء على موظف يكون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، في حين جاء التعديل بمشروع القانون، وجعل العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لإهانة المحكمة أو أحد أعضائها حيث جعل العقوبة في مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات.

وتابع أبو شقة: “لا يوجد تجانس بين العقوبات الواردة في القانون حيث أن عقوبة إلاهانة الواردة في المادة 133 أكبر من الواردة في المادة 136 الخاص بالتعدى”، لافتا إلى أن عقوبة الإهانة أكبر من التعدي.

وقال النائب خالد حنفي، إن العقوبات الواردة بمشروع القانون مبالغ فيها.

وطالب النائب إيهاب الخولى بالإبقاء على العقوبات الموجودة في القانون القائم والاكتفاء بزيادة الغرامة.

وأضافت النائبة سوزي ناشد، أن هناك تزايد في ظاهرة الإهانة والتطاول في المجتمع خاصة مع الموظف، مشيرة إلى ضرورة إعادة الانضباط، وتابعت أن العقوبات بها تشديد جدا ومايحقق الردع هو الغرامة وليس زيادة سنوات الحبس.

وقال النائب ابو العاطي زكي، إن التعديل الهدف منه حبس المحامين حيث جعل عقوبة اهانة محكمة أو أحد أعضائها الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حين كانت في نص القانون القائم العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وقالت النائبة شادية خضير، “هنحبس الشعب المصري كدا”، مطالبة بتأجيل مناقشة القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى