اشكالات في دعوى الخلع

كتب: محمد أحمد عبد التواب
غالباً ما يدفع الزوج دعوى الخلع بدعوى “صورية المهر” وهو الدفع ببطلان مقدم الصداق الثابت وأن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل، وأن العرف السائد في مجتمعنا الشرقي أن مقدم الصداق المدون بقسيمة الزواج هو واحد جنيها، وتقوم الزوجة برد مؤخر الصداق عند دعوى الخلع، لذلك الزوج يلجأ إلى حيلة رفع دعوى ” صورية المهر ” حتى يعطل من إجراءات دعوى الخلع ويدفع بصورية مؤخر الصداق ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
و دعوى صورية المهر تتم عن طريقين إما أن يتم رفعها داخل محكمة الأسرة ليدفع بها الزوج دعوى الخلع بشكل دعوى فرعيه أو تحيل المحكمه الدعوى للتحقيق للإثبات و النفى.
أو أن تقوم المحكمه بالتحقيق و قد لاتحكم بالصورية، وتنص الماده 19 من القانون 100 لسنة 1985 ” اذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينه على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مالا يصح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل واذا كانت تلك الماده الاثبات على الزوجة فى اثبات مقدار المهر ولكن عبء اثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود”، وأنه لابد من إتيان الزوج بشهود يؤكد صورية المهر، ويستمع لأقوالهم القاضي وفى النهاية يصدر الحكم حسب قناعة القاضى الشخصية فى الفصل فى دعوى صورية المهر.
– وأحياناً …. لا تقبل المحكمه الدفع و لا تحيل الدعوى للتحقيق و تفصل فى الدعوى ضمناً برفض الدفع و يصير الحكم إنتهائى بطبيعة الحال و يضيع حق الزوج إن كان بلا طائل .
و سابقا قضت المحكمه الدستوريه العليا برفض دعوى عدم دستورية الخلع و تحصنت الماده المنظمه بالدستوريه ….
ومن ناحيه أخرى فيعرف الخلع بأنه هو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، فأوجد لها الشرع، الخلع مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهى لا تقبل به. فأحل لها أن تفتدى نفسها بشىء من المال، ولكن بشرط ألا يزيد عن المَهر، وتُعتبر حبيبة بنت سَهل الأنصارى زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أولَ حالة خُلْع فى الإسلام.
ففى صحيح البخارى عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «يا رسول الله، زوجى ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر فى الإسلام – أى: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضى له- فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: أتردِّين عليه حديقته؟، وهى المهر الذى أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لثابت: اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة. وفى هذا المقام قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ البقرة: 229.
أما الآن فلا يوجد مهر، رغم أنه ركن من أركان الزواج، فماذا سترد المرأة التى تريد الخلع؟
و أخيراً وليس اخراً فإن  إجراءات الخلع تشوبها بعض العيوب الدستورية والمخالفات الشرعية مثل عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة، فالزوجة تعلنه إعلانا إداريا، عن طريق مأمور القسم، وغالبا لا يصل إلى شخص المدعى عليه ، كما أن الأصل فى الشريعة أن ترد الزوجة إلى الزوج كل ما قدمه لها، لكن ما يحدث وما جرى عليه العمل فى القانون والمحاكم المصرية، أنها لا ترد إلا جنيها واحدا فقط، وهو مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج.
 علاوة على أن الخلع فى أغلب الحالات دون سبب معلومة كما أنه فى الخلع تسلب إرادة الزوج وحريته فى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة ليحل القاضى مكانه فى إيقاع الطلاق ودون علم الزوج وحتى تصبح إجراءات الخلع صحيحة، لابد من تحقق الشروط السابقة، وأن تثبت الزوجة أمام القاضى استعدادها التام لرد كل ما قدمه الزوج لها.
زر الذهاب إلى الأعلى