«جنوب القاهرة» تقرر عدم التعامل بتوكيلات مر على صدورها 7 سنوات

كتب: عبدالعال فتحي

أصدر المستشار محمد الغراب،  رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قرارًا رسميًا إداريًا قُيد برقم “15” لسنة 2021، بعدم قبول التعامل بتوكيلات مر على إصدارها سبع سنوات.

ذكر القرار المقيد برقم “15” لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن نظام السلطة القضائية وتعديلاته – وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية، ونظرًا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة تقدم عدد من المحامين والمواطنين بطلبات لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بموكليهم لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بدءًا من رفع الدعاوى القضائية إلى باقى كافة الأعمال الإدارية بالمحكمة، بموجب توكيلات صادرة لهم من ذوى الشأن منذ فترة زمنية طويلة، تزيد في بعض الأحيان عن الـ 20 عامًا، وهو الأمر الذى يتعذر معه التيقن عما إذا كانت هذه التوكيلات ما زالت سارية من عدمه.

وتضمن القرار عدة تنبيهات أبرزها:

1- يحظر نهائيًا على أي من الإدارات أو الأقسام أو الأقلام التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها – التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدوره مدة تزيد عن 7 سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات التالية:

أ- تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.

ب- تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذى مر على صدوره المدة سالفة البيان.

ج- تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل ما زال ساريًا.

ثانيًا: ينبه مشددًا بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر ستتم المساءلة بشأنها تأديبيًا.

ثالثًا: على كبير الكتاب تنفيذ هذا الأمر بكل دقة فور صدوره.

زر الذهاب إلى الأعلى