اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته، اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، ومقر انعقاده، والنصاب المخصص لصحة الانعقاد، وعدد من الأمور المهمة الأخرى، جاءت كالآتي:
مادة رقم ٧٧ مكرر ٢
يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
مادة رقم ٧٧ مكرر ٣
يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقته عليها.
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق.
مادة رقم ٧٧ مكرر ٤
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.
شروط التعيين قاضيًا بمحكمة النقض وفقًا للقانون.. تعرف عليها
اختصاصات الجمعيات العامة للمحاكم ودور لجنة الشئون الوقتية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
الهيئات التي يعين منها قضاة المحاكم الابتدائية وفقًا للقانون.. تعرف عليها