اختصاصات مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية وفقًا للقانون
نصت المادة السادسة من القانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٣ والخاص بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1- الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها .
۲- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية ، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
۳- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ، واعتماد مشروع الحساب الختامي له .
4- قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية .
6- إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
7- تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
8- تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في جميع أعمال الجهاز .
9- الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية ، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .
11- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .