اختصاصات رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 134 من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، اختصاصات رئيس محكمة الطفل التي يجري التنفيذ في دائرتها، وجاء ذلك على النحو التالي:
يختص رئيس محكمة الطفل التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة، على أن يتقيد فى الفصل فى الإشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ويقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الطفل والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للتحقق من قيامها بواجباتها فى إعادة تأهيل الطفل ومساعدته لإعادة إدماجه فى المجتمع، ولرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه.(١)