اختصاصات النيابة الإدارية وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حددت المادة الثالثة من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري، اختصاصات النيابة الإدارية.
ونصت المادة سالفة الذكر على:
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:
(١) إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
(٢) فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
(٣) إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
بينما أوضحت المادة الرابعة، أن النيابة الإدارية تتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، مضيفة: «ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل».