اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات، اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
وذكرت المادة ٥، أن للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
١ – وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية.
٢ – العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
٣ – إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
٤ – تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
٥ – تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التي يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
٦ – وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
٧ – الإشراف على المعاهد التي تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
٨ – وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
٩ – وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
ونصت المادة ٦: يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها.
وذلك طبقًا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
أهداف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كما حددها القانون.. تعرف عليها