اختصاصات إدارة التفتيش الفنى على أعمال أعضاء النيابة الإدارية
كتب: عبدالعال فتحي
شكلت إدارة التفتيش الفني بنص المادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989، تكون مهمتها إدارة التفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأخذ رأي المجلس الأعلى لها؛ وفقاً للمادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989؛ وعليه صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 ونصت المادة 3 منه على اختصاص إدارة التفتيش على النحو التالي:
أولاً: الاشراف على سير العمل الفني وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدوري على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.
ثانياً: التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدى إلى معرفه درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الاطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.
ثالثاً: فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها.
رابعاً: عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف في القضايا والعرائض والتحقيقات التي يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدوري أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء.
خامساً: تقديم الاقتراحات في شأن إدارة أعمال النيابة.
سادساً: فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.
سابعاً: فحص طلبات المرشحين للتعيين في الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.
ثامناً: إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.