احذر.. العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل.. و”النقض”: ألزمت محكمة الموضوع ببحث جدية أوراق الدعوى دون دفع الخصوم (الحكم كاملا)

كتب: أشرف زهران 

يظن الكثير من المتعاملين بالعقود أن التسجيل وحده هو الذي ينقل الملكية دون النظر للعقد الأساسي، وهنا تظهر مشكلة العقود الصورية، فالتسجيل يجب أن يستند إلى عقد صحيح وصادر من مالك، فالملكية في التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل، فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل، وهذا ما نصت عليه محكمة النقض أثناء نظرها الطعن المقيد برقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 ديسمبر 1995، مؤكدة أن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل، وأعطت الحق لمحكمة الموضوع ببحث جدية أوراق الدعوى دون دفع الخصوم.

حيث قالت محكمة النقض في حيثيات الحكم أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاَ عينياَ، وذلك بالحصول على حكم بتسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل ملكيته العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاَ أصلا لهذا العقار ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع.

ووفقا لـ”المحكمة”، إذ لا يكفى حينئذ ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته، وإذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنقل بأمرين أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل، فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل، وبالتالى فإن العقود الباطلة لصوريتها لا يصححها التسجيل، وكان لمحكمة الموضوع الحق دائماَ فى بحث جدية الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام لازما الفصل فيها فإن لها ولو لم يطعن عليها بالصورية – أن تتعرض لهذه الورقة فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاَ.

زر الذهاب إلى الأعلى