إنتهاك حرمة الجبانات أوالقبور وتدنيسها جريمة يعاقب عليها القانون المصري (بحث)
بقلم/ علي سيد أبوصديرة
توطئـــــــــة :
قال الله سبحانه حكاية عن قصة إبنى آدم قابيل وهابيل فى محكم التنزيل ” فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخية “(1) . وهوالذى قال فى تكريم ولد آدم عليه السلام“ ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم فى البروالبحرورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً “(2). وحكى لنا عن أحوال خلقته “منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى” (3) .
ثم أما بعــد :
لقد سبقت الشريعة الإسلامية سائرالقوانين الوضعية فى شأن صون حرمة القبور، وإن الباحث فى أحكامها وغيره ليعلم علم اليقين أنها ذاخرة بالأوامروالنواهى فى مسألة دفن الموتى وحرمة قبورهم من الإنتهاك والتدنيس وأعتنت الشريعة بذلك بإعتبارها شعيرة دينية مقدسة تكريماُ للميت من ناحية ومن ناحية أخرى حفاظاً على الجثث من أن تنهشها السباع والحيوانات فيتأذى من مشهد ذلك الأحياء أقرباء الميت والإنس على وجه العموم ، فلا أحد يطيق أن يرى جسد إنسان ميت تمزق أشلائه الحيوانات كما لو ترك بدون دفن – هذا بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التى تنبعث عن جثث الموتى بعد مروربضعة أيام على الوفاة هذه الأسباب وغيرها كانت الداعية إلى أن يوارى الإنسان الموتى التراب .
ولم تكتفى الشريعة بالأمربدفت الموتى بل نهت أحكامها عن نقل الجثث أونبش القبورأوإنتهاكها أوتدنيسها بكافة الصوروالأشكال لأنها تمثل فى واقع الحال والحقيقة إهانة للميت ذاته مصداقاً لقول نبى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما روته زوجه عائشة رضى الله عنها ” كسر عظام الميت ككسر عظام الأحياء ” (4) .
هذا ولما بحثت فى هذه المسألة من الوجهة الشريعة تبينت أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أفردوا لها أبواباً خاصة للحديث تحت عنوان ” كتاب الجنائز” فرأيت أن أقطف من حدائق النبوة إلى القارىء بعض النصوص من عطرالسنة النبوية :
1- النهى عن الجلوس على قبر فيه ميت :
ففى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام مسلم رضى الله عنه فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر“(5). وفى رواية غيررواية أبى هريرة فى صحيح مسلم أنه قال :” لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها” (6).
2- الإسلام يحترم الأموات حتى موتى غيرالمسلمين :
ففى روى الإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه قال ” مرت بنا جنازة ، فقام لها النبى صلى الله عليه وسلم وقمنا له ، فقلنا يارسول الله ، إنها جنازة يهودى ! قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا “(7).
3- النهى عن سب الأموات : فقد روى الإمام البخارى رضى الله عنه فى صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا “(8). وفى رواية ” لاتسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء”(9) .
4- النهى عن كسر عظام الميت : فبإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” كسر عظام الميت ككسره حيا “(10).
5- النهى عن إتخاذ القبور مساجد : فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” (11).
تقـــــــسيم :
** وحديثنا فى هذا المـقــ?ـــــال**
مركزاًعلى بيان جريمة إنتهاك حرمة القبورأوالجبانات وتدنيسها التى نصت عليها المادة160/3 من قانون العقوبات المصرى الحالى رقم 58 لسنة1937ذلك طبقاً لخطة هذه العناصرالثلاثة :
1- العنصرالأول : فى ماهية الجريمة .
2- العنصرالثانى : فى بيان أركان الجريمة .
3- العنصرالثالث : فى العقوبة .
– ثم نردف ذلك بخاتمة فيها نتائج وتوصيات وإقتراحات .
العنصرالأول
فى
ماهية الجريمة
1- تعريف القبوروالجبانات لغة وإصطلاحاً :
أ- فى اللغة العربية :
كلمة القبورجمع قبر، والقبرإسم لكل مكان دفن أو سيدفن فيه إنسان ميت . وهومشتق من الفعل الماضى أقبرومنه قوله تعالى ” ثم أماته فأقبره ” الآية . والفعل المضارع يقبر، وفعل الأمرأقبر، وإسم المصدرإقبار. والقاف والباب والراء هى مادة (قبر) . وكلمة الجبانات : جمع مؤنث سالم ومفردها المؤنث جبانة : والجبانة هى إسم لكل مكان يحوى مجموعة من القبور.
– الإنتهاك : مصدرمن الفعل نهك ينتهك إنتهاكاً ، وإنتهاك الحرمة تناولها بما لايحل . وفى حديث إبن عباس ” إن قوماً قالوا فأكثروا وزنوا وأنتهكوا” بمعنى بالغوا فى خرق معالم الشرع وإثيانها (12). ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ” إن الله فرض فرائض فلاتضيعوها ، وحد حدوداً فلاتعتدوها ، وحرم أشياء فلاتنتهكوها “(13).الحديث فى سنده ضعف وقد أوردناه للإستشهاد وتقريب المعنى فقط .
– التدنيس : يعنى فى اللغة ” الوسخ ” وهو مصدرللفعل دنس يدنس تدنيساًهو، ودنس الرجل عرضه إذا فعل مايشينه . والثوب الدنس هو الثوب النجس الذى أصابته نجاسة فأوسخته وضده الصوب الطاهر. وفى دعاء إستفتاح الصلاة كان يقول النبى صلى الله عليه وسلم ” اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس” الحديث .
ب – فى الإصطلاح القانونى :
1- تعريف المشرع للجبانات :
بالرغم من أن المادة 160من قانون العقوبات المصرى لم تعرف المقصود بالقبورأوالجبانات وترك مهة ذلك للفقه والقضاء ومع ذلك نجد تعريفاً للجبانات وهو يصح كتعريف للقبورأيضاٌ فى المادة الأولى من قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 والتى نصت على تعريف الجبانات بأنها:” تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون ، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة …”.
2- تعريف الفقه للجبانات :
إن الفقه القانونى المصرى عرف الجبانات بأنها : الدوائرالمكانية الحاوية جمعاً من القبور(14) .
3- تقول محكمة النقض فى تعريف الجبانات :
” الفقرة الثالثة من المادة128 عقوبات (المقابلة للفقرةالثالثة من المادة160 من قانون العقوبات الحالى) التى تعاقب على إنتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن والجبانات التى وإن بطل الدفن بها إلا أنها لاتزال حافظة لمعالمها وظاهرفيها ما أشتملت عليه من المقابرظهوراً لا يقبل الشك . أما الجبانات التى أهمل أمرها حتى درست وزالت معالمها وصارت سواداً فلا يمكن أن تطبق المادة المذكورة على الإعتداء عليها “بحفرأرضها مثلاً” لزوال السبب الذى أنشئت من أجله “.
( محكمة قنا الكلية – حكم جنح مستأنف رقم22 سبتمبر1921- المجموعة الرسمية 1923 ص55 ) .
أشارإليه : المستشار/ مجدى هرجه رقم 5 ص1136 ج1 – التعليق على قانون العقوبات ط2/1988 .
2- تاريخ تشريع الجبانات فى مصر:
– عرفنا مما سبق أن للقبورحرمة فى الشريعة الإسلامية لذلك حرص المشرع الوضعى المصرى على تجريم كل فعل ينم عن إنتهاك أو تدنيس للقبورأو الجبانات .
– علة العقاب : على هذه الجريمة تكمن فى أن تقديس الموتى يعتبر من أعرق الإعتقادات الدينية وأعمقها لتعلقها بالدين ، والقانون الوضعى إذ يعاقب على الأفعال التى تزرى بكرامة الموتى وتحط من قدرهم بعد مماتهم وتقلق راحة مضاجعهم لأنها مما يجرح إحساسات الأحياء الأدبية والدينية والمعنوية لذلك وغيره كان العقاب واجباً لتحقيق الردع العام . كذلك مما يبرر وضع عقوبة لأفعال الإنتهاك والتدنيس للقبور والجبانات أن الإنسان وهو حى يستطيع أن يرد الإعتداء عن نفسه وماله وبعد مماته ليس كذلك فوجب تدخل المشرع للتصدى لهذه الأفعال التى تنتهك حرمة المقابروالجبانات سيما وأحكام الشريعة الإسلامية فى هذه الجريمة وغيرها معطلة فى مصربحلول القوانين الوضعية التى منها ما يتفق وأحكامها ومنها مالايتفق فكانت الحاجة العامة تحتاج لتشريع وضعى يتصدى لكل من تسول له نفسه أن ينال من قبرأو جبانة فيه قد دفن فيه ميت بالفعل أو بنى وجهزوأعد لهذا الغرض .
– ففى مصرنا الحبيبة كان أول تشريع قانونى ينظم عملية إنشاء وبناء وتملك القبور فيها هو القانون رقم 5 لسنة 1966م الصادر بشأن الجبانات . وفيما يلى نستعرض المذكرة الإيضاحية لقانون الجبانات ونشيرإلى بعض نصوص مواده ولائحته التنفيذية والقرارات التى صدرت تنفيذاً له بإيجاز:
أولاً : جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات مانصه :
– فلسفة المشرع المصرى فى تجريم الجبانات :
فى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج . وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتى الحانوتية والتربية وفى11 أبريل سنة 1938 صدرمرسوم بإصدارالإتفاق الدولى بنقل رفات الموقع بيرتين فى10 فبرايرسنة 1938.
ونظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمرإستصدار تشريع جديد يتمشى مع التطورالذى وصلنا إليه وبسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً كتنظيم مهنة المشتغلين بدفن الموتى ، ويضع نظاماَ لترخيص بالمدافن الخاصة بعد أن كانت تجرى على غير هدى وقد نص فى المشروع على أن يصدر الترخيص فى إنشاء المدفن الخاص بقرارجمهورى بناء على طلب وزيرالإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة ، وقد أريد بذلك تحقيق المساواة بين الناس .
وغنى عن البيان أنه لن يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة أو قام بعمل خيرى كبيرأو أى عمل آخر يستحق صاحبه التكريم . ومن المفهوم أن مشروع هذا القانون لم يمس قواعد الإتفاق الدولى بنقل الرفات الصادربها المرسوم المؤرخ11 من أبريل سنة1938. وقد أعدت هذا المشروع لجنة مثلت فيها وزارات الصحة والإسكان والمرافق والإدارة المحلية وأحيل إلى اللجنة الثانية للقسم الإستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، فراجعته وأفرغته فى الصياغة القانونية وأتشرف بعرضه على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل بالنظروالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة ، توطئة لإصداره . وزيرالصحة .
ثانياُ : القانون رقم 5 لسنة 1966م الصادر بشأن الجبانات
– نصت المادة الأولى من ذلك القانون على تعريف الجبانات بقولها : ” تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى ، قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون ، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة . وتعتبرأراضى الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منه ، على حسب الأحوال “.
– ونصت المادة الثانية منه على أن :” تتولى المجالس المحلية فى حدود إختصاصها ، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الإنتفاع بها بما لا يجاوز500مليم للمتر المربع وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية “.
– ونصت المادة الثالثة منه على أنه :” يجوزبقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة فى غيرالجبانات العامة وذلك بناء على طلب وزيرالإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط هذه المدافن ومواصفاتها “.
– ونصت المادة الرابعة منه على أنه:” تتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والإحتياطات الواردة بالإتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10من فبرايرسنة1937م . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها فى دفن الجثث وإستخراجها ونقلها داخل الجمهورية “.
– ونصت المادة الخامسة منه على أنه :” لايجوز إجراء الدفن فى غيرالجبانات العامة المستعملة . ويحكم القاضى فى حالة المخالفة بإخراج الجثة وإعادة دفنها ، وذلك فضلاً عن العقوبة المقررة بمقتضى هذا القانون “.
– ونصت المادة السادسة منه على جواز حرق جثث موتى غيرالمسلمين بشروط بقولها :” يجوز بقرارمن الجهة الصحية المختصة بعد موافقة النيابة العامة الترخيص بحرق جثث الموتى من غيرالمسلمين فى الأفران المرخص بها وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ولا يجوزالترخيص بالحرق إلا إذا كان المتوفى قد أعلن كتابة عن رغبته فى حرقها أو كانت ديانته تجيزذلك ” .
– وأوضحت المواد من 7إلى14من ذات القانون نظام الحانوتية والتربية وأحالت هذه المواد فى بيان شروط مزاولة مهنة الحانوتى والتربى وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التى توقع عليهم ، والجهة التى تملك توقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص بمزاولة هذه المهنة وغير ذلك إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والصادرة بالقراررقم 418 لسنة 1970م .
ثالثاُ : اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والصادرة بالقراررقم 418 لسنة 1970م .
جاءت تلك اللائحة التنفيذية تفسيراً لما أجمل من نصوص فى قانون الجبانات رقم5 لسنة1966 ولتكون لوحة إسترشادية للقائمين على تطبيق أحكام هذا القانون وتوضيحاً ما غمض من هذا القانون – حيث نص فى الباب الأول من هذه اللائحة التنفيذية تحت عنوان (الجبانات) فبينت المواد من (1إلى12) المقصود بالجبانات والجهة التى تتولى إدارتها والإشراف عليها وهى المجالس المحلية ونصت على شروط بناء الجبانات العامة والخاصة وحالات سحب الترخيص وإبطال الدفن فى الجبانات إلى غيرذلك .
– ونص فى الباب الثانى من ذات اللائحة على المدافن الخاصة فنصت المادة(14) على أنه يشترط فى المدفن الخاص مايلى :
1- أن يكون قائماً بذاته وله مدخل خاص .
2- أن يكون إرتفاع المقبرة من الداخل هو2،5متر .
3- أن تبنى المقبرة من مواد البناء الطوب الأحمرأو الحجرالجيرى وتكون المونة من الجبس أو الأسمنت أو الرمل والكحلة من الأسمنت .
4- أن يكون شكل سقف المقبرة عقد حجر(دوران) أو بلاطات خرسانية .
– ونص فى الباب الثالث على أحوال وشروط نقل الجثث داخل الجمهورية (المواد16/17/18) .
– ونص الباب الرابع من ذات اللائحة على إحراق الجثة (م19) .
– والباب الخامس نصت المواد من21 إلى39 منه على نظام الحانوتية والتربية .
– والباب السادس الختامى خصص للنص على أحكام عامة وأحكام وقتية (الموادمن40 إلى45) .
رابعاً : القرار رقم 456 لسنة 1973 الصادربمنح بعض موظفى وزارة الصحة ووحدات الحكم المحلى صفة مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات . منح هذا القرار بعض موظفى وزارة الصحة ووحدات الحكم المحلى صفة مأمورى الضبط القضائية لأنهم المنوطب بهم تنفيذ أحكام قانون الجبانات رقم5 لسنة 1966 وهو المعمول به حالياً .فنصت المادة (1) من ذلك القرارعلى أنه : يمنح صفة مأمورى الضبط القضائى موظفووزارة الصحة ووحدات الحكم المحلى المذكورين بعد – كل فى دائرة إختصاصه لضبط الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات والقرارات الصادرة تنفيذاً له :
(أ) – وكلاء الوزارة ومديروالعموم للشئون الصحية بالمحافظات .
(ب) – مديرعام الإدارة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة .
(ت) – مديرإدارة صحة البيئة والمديرون المساعدون بها .
(ث) – المديرون المساعدون الوقائيون بالمحافظات .
(ج) – أطباء مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمدن والقرى .
(ح) – رؤساء أقسام الجبانات بالمحافظات .
(خ) – مراقبوا صحة البيئة بالمحافظات والمدن .
خامساً: قانون العقوبات المصرى رقم58لسنة1937(م 160/3):
الأساس القانونى
لتجريم إنتهاك حرمة القبوروالجبانات فى مصر
– الملاحظ على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها . لذلك جاء قانون العقوبات المصرى الحالى رقم58لسنة 1937ليسد تلك الفجوة التشريعية فأوجد المشرع المصرى نصا فى قانون العقوبات تحت عنوان الجرائم المتعلقة بالأديان .فكان هذا القانون هوأول تشريع جنائى فى مصريعاقب بعقوبة الحبس والغرامة على إنتهاك حرمة القبوروالجبانات أو تدنيسها . حيث نصت المادة 160من قانون العقوبات المصرى على أنه :” يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- أولاً:. ثانياً:. ثالثا:كل من أنتهك حرمة القبور أوالجبانات أو دنسها – وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى “.
وجديربالإشارة أنه على الصعيد الدولى :
قد أهتمت بعض الإتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأطراف بتنظيم إحترام دفن الموتى المعتقلين أثناء الإعتقال (مادة130إتفاقية جينيف الرابعة لعام1949). وكذلك نصت المادة34 من البروتوكول الإضافى الأول الملحق بإتفاقيات جينيف المعقودة فى 12أب أغسطس1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية والنافذ فى 7كانون الأول1978 حيث أكدت الفقرة الأولى من المادة34 منه على ضرورة الحفاظ على مدافن الأشخاص الذين ليسوا من رعايا الدولة التى دفنوا فيها وأن تسجل مقابرهم حال ما تسمح الظروف وتأمين حماية هذه المادفن وصيانتها بصورة مستمرة .
العنصرالثانى
فى
ـأركان الجــــريمة
بالنظرإلى جريمة إنتهاك حرمة القبورأوالجبانات وتدنيسها تجدها من الجرائم العمدية ومعنى ذلك أن المشرع أشترط لمعاقبة الجانى بعقوبتها المقررة لها فى المادة 160/3 من قانون العقوبات وجوب توافر أركان ثلاثة فى شأن الشخص الجانى وهى كالتالى :-
1- الركن المادى : ويتخذ صورة أوصوتي (الإنتهاك – التدنيس) .
2- الركن المعنوى وهو(القصدالجنائى).
3- الركن المفترض وهو(أن يكون محل الجريمة جبانة أوقبر).
وفيما يلى تفصيل لازم لهذه الأركان :
الركن الأول
وهو
(الركن المادى)
الركن المادى لتلك الجريمة يقوم على ثلاثة أركان وهى إجمالاً :-
1- السلوك الإجرامى .
2- النتيجة الإجرامية .
3- رابطة السببية .
وفيما يلى شرح موجز لتلك الأركان الثلاثة :
1- السلوك الإجرامى
فى عبارة سهلة يعنى بالسلوك الإجرامى كل فعل يصدرعن الجانى عن علم وإرادة ينتج عنه مساس بالحماية القانونية التى أسبغها المشرع على الجبانات والقبوروقد يكون السلوك إيجابى كما قد يكون سلبياً والسلوك الإجرامى المعنى هنا سلوك إيجابى ينتج عنه ضرريلحق بمحل الجريمة محل الحماية القانونية بسبب فعل الإنتهاك او التدنيس للمقابروالجبانات على نحو يخل بالإحترام والتقديس الواجب لها.وبداهة لا يتصورحصول الإنتهاك أو التدنيس بالقول كسب الموتى وإنما يتصورذلك إذا حصل السب والقذف فى صورة مكتوبة وقام الجانى بتعليقها على الجبانات أو المقبرة فهنا تتوافرأركان الجريمة بتلك الأفعال لابالأقوال .
والسلوك الإجرامى لجريمة إنتهاك حرمة القبوروالجبانات وتدنيسها كمانصت عليه المادة160/3عقوبات يتحقق بصورة أو صورتين من الأفعال التالية:-
1- الصورة الأولى : إنتهاك حرمة القبورأوالجبانات .
2- الصورة الثانية : تدنيس القبورأوالجبانات .
فقد أطلق المشرع العبارة ولم ينص على أي مثال يعتبرإنتهاكاً لحرمة القبوروالجبانات ومع ذلك فإنه يمكن إيجاد بعض صورالإنتهاك لحرمة الجبانات والقبوروتدنيسها من خلال إستقراء آراء الفقه وأحكام القضاء :
– مواقعة أنثى داخل الجبانة : فهى من الأفعال التى أعتبرها القضاء المصرى إنتهاكاً لحرمة القبور والجبانات وتدنيساً لها دون أن يعبأ بقصدالجانى إذ قضى بأن:” القصد الجنائى ليس ضرورياً فى تهمة إنتهاك حرمة القبورأو تدنيسها ويكفى أن الفعل المادى المسبب للإنتهاك يكون قد حصل بإرادة الفاعل ورغبته . والقول بأن الفعل المادى يجب أن يقع على الجثة أو المقبرة على غيرأساس .. فإذا أغتصب شخص صبية داخل جبانة يكون مرتكباً لجريمة تدنيس القبورويحاكم بمقتضى المادة 138 عقوبات (مقابلة الآن للمادة160/3ع) “.
(30/9/1905المجموعة الرسمية س7 ق125 ص31) .
2- تجازب النعش بصورة مزرية :كذلك قضت محكمة بنى سويف الجزئية بأنه يدخل فى مدلول إنتهاك حرمة القبورتنازع المتهم وآخر على دفن جثة حصل هذا الأخير على تصريح بدفنها فنقل الجثة إلى المقبرة وحين وصولها أمام المقبرة تعرض المتهم لمن كانوا يحملون النعش وصاريتجاذبه معهم وتمكن أخيراً من نقل الجثة إلى مقبرته هو”.
(محكمة بنى سويف الجزئية ج25/2/1925محاماة6عدد 38).
أشارإليه : م/ جندى عبد الملك – الموسوعة ج – جزء2ص77).
3- إخفاء السحرداخل القبوروالجبانات كذلك من صور تدنيس القبور فى الوقت الحالى ظاهرة الشعوذة ودس السحرداخل القبوروالجبانات يعاقب فاعله بتلك الجريمة إذا ما ثبتت عليه أركان هذه الجريمة .
4- إلقاء القازورات على القبوروالجبانات أيضاٌ من صورتدنيس القبورأو الجبانات إلقاء القمامة والطين وروث الحيوانات والحيوانات والطيورالميتة ودخول الحيوانات فيها وغيرذلك من الأفعال التى تنال من هيبة المقابروالجبانات .
5- نبش القبوروالجبانات تنقيباً عن آثارأولأى سبب آخر فهوأفظع صورة لإنتهاك حرمة القبوروالجبانات هى ” نبش القبور” وتحصل بإستخراج الجثة وتجريدها من الكفن المكفونة به أو لأى سبب آخر غير شرعى أو قانونى ينال به الجانى من حرمة الميت لأن حرمة القبورتستمد حرمتها من وجود الميت فيها وليس من البناء ذاته لذلك حرص المشرع على حرمتها وحرمة من قبرفيها . لأنها تمثل فى واقع الأمرإيذاء للأحياء معنوياً بالحزن والأسى على العبث فى موتاهم والنيل من كرامتهم بعد مماتهم وإمتهانهم أو إزدرائهم على أية صورة .
وهناك حالات إستثنائية يبيح القانون فيها إستخراج الجثة بعد الدفن 1- حالة الشبهة الجنائية :
كما لوقامت شبهة جنائية فى خصوص شخص قد دفن نتيجة واقعة قتل ففى هذه الحالة تأمرسلطة التحقيق بإستخراج الجثة وتشريحها وقوفاً على أسباب حقيقة الوفاة فمصدرالإباحة فى هذه الحالة ليست إرادة أهالى الميت وإنما مصدرها القانون .
2- حالة القوة القاهرة :
وهناك حالات قهرية ضروية يباح فيها نقل الجثة أو إستخراجها بعد الدفن وخيرمثال على ذلك حدوث فيضانات أو سيول عارمة أو أمطارغزيرة تتتلف أبنية القبورفقد حدث فى التسعينات سيل عظيم فى مصر تهدمت بسببه كثير من القبور فعمد أهالى الموتى إلى إستخراج الجثث المنكوبة بسبب هذا السيل وإعادة دفنها فى مقابرمبنية جديدة . فهذه الحالة وغيرها يباح معها إستخراج الموتى شرعاً وقانوناً ولاعقاب فى ذلك ومصدرالإباحة هو القوة القاهرة .
2- النتيجة الإجرامية
الفقه على أن النتيجة الإجرامية هى : تغيير يحدث فى العالم الخارجى كنتيجة مباشرة لذلك السلوك الإجرامى . ولايختلف الحال هنا فذلك التغيير الذى يطرأ ويحدث على القبربسبب نشاط الجانى المادى هو الذى يفصح عن مكنون قصده الجنائى فمثلاً حينما يعمد الجانى إلى نزع باب الجبانة أوإتلاف أحد جدرانها أو إلقاء القاذورات داخلها أو نذع لافتة قرانية منها كل ذلك ينال من حرمتها ويدنسها ويحط من قدرها مادياً من ناحية ومن ناحية أخرى يكون لهذه الأفعال الإجرامية أثر نفسى سىء فى أنفس الأحياء ذوى الموتى . كما يعتبر ذلك سلوك غير شرعى يمثل إعتداء على القيم الإجتماعية والمعتقدات الدينية التى أستقرت على تحريم الإنتهاك والتدنيس للقبور.
والمشرع لم يشترط حدوث ضررمعين للعقاب على تلك الجريمة فهى بهذه الخاصية من جرائم الخطر. كما أن هذه الجريمة من جرائم النتيجة وليست من جرائم السلوك ، وبالرغم من ذلك لم يشترط المشرع نتيجة معينة فى جريمة إنتهاك حرمة القبورأو الجبانات وتدنيسها فى صورتها البسيطة المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بهاتين العقوبتين . فالنتيجة الإجرامية تتحقق بكل فعل من الأفعال المادية التى تمثل إنتهاكاً لحرمة القبورأو الجبانات أو تدنسها على النحو المنصوص عليه قانوناً . فالأفعال المادية بذاتها تقوم بها الجريمة دون حاجة لإنتظارنتيجة معينة تنال من حرمة الميت أوالقبرالمدفون فيه .
وإستثناء من ذلك أشترط المشرع نتيجة خاصة فى الفعل الإجرامى الذى يقع وينال من حرمة القبوروالجبانات أو يدنسها ورتب على نية الجانى وغرضه تغليظ العقوبة من الحبس والغرامة إلى السجن وذلك إذا أرتكبت تلك الجريمة وباقى الجرائم التى نصت عليها المادة 160/1/2عقوبات تنفيذاً لغرض إرهابى وهذا ما أفصحت عنه صراحة المادة آنفة الذكرفى عجزها بقولها :” وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى “. إذن فمتى وقع الفعل المادى الذى من شأنه إنتهاك حرمة قبرأوجبانة أو دنسها وكان هذا النشاط الإجرامى صادرمن شخص الجانى عن علم بالجريمة وإرادة حركته نحوإتيانها ونتج عن ذلك الفعل الضارإنتهاكاً أوتدنيساً للقبورأوالجبانات فيسأل الجانى عن فعله ولايقبل الإعتذارمنه أو الدفع بحسن النية أو نبل الباعث لأنهما ليسا من أسباب إباحة تلك الجريمة . ومن ثم يستحق عقوبتها المقررة لها .
3- رابطة السببية
قالت محكمة النقض : إن علاقة السببية فى المواد الجنائية هى علاقة مادية تبدأ بالفعل المادى الذى أقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة بسبب فعله الإجرامى الذى أتاه عمداً ، وهذه العلاقة موضوعية يستقل القاضى بتقديرها منفرداً دون أن يكون لقضاء النقض رقابة عليه فى تقديرها ، فمتى فصل القاضى فيها نفياً أو إثباتاً فلا رقابة عليه من محكمة النقض مادام قد أقام قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تؤدى إلى نتيجة منطقية إلى مارتبه عليه
( الطعن رقم 6475لسنة82قضائية – بجلسة 1/1/2014م) .
( مشارإليه : المستشارالمحامى حالياً/ إبراهيم عبدالخالق << كنوزالنقض الجنائى >> ط2020 ص653) .
والفقه على أن علاقة السببية هى تلك الرابطة القانونية التى تربط بين ذلك الفعل الإجرامى والنتيجة الإجرامية الضارة على نحو يجعل هذا الفعل أوالسلوك أو النشاط الإجرامى هو المتسبب الوحيد الذى أدى إلى ظهورتلك النتيجة الضارة فى العالم الخارجى بحيث لولا هذا الفعل ما وقعت هذه النتيجة وعلى نحو أرتبط فيه السبب بالمسبب .
ولا عبرة للباعث على إرتكاب هذه الجريمة فى صورتها العمدية لان القاعدة فى القانون أن الباعث على الجريمة لا يعتبرركن فيها . وإن جاز للقاضى أن يراعيه عند تقديرالعقوبة.
كما أنه لايقبل الدفع بالجهل بالقانون لأن القاعدة أنه ” لايقبل الإعتذاربالجهل بالقانون ” ولأن الجهل به ليس سبباً للإباحة .
ومع ذلك أحياناً يعتد بالخطأ فى الإباحة أوالخطأ فى الواقع كما لو صدرلأحد الأشخاص تصريح بإستخراج جثة قد دفنت لأسباب تحقيق فى قضية أو نحو ذلك فبدأ من أن يقوم الشخص بفتح مقبرة الميت المصرح بإستخراج جثته فتح مقبرة غيره فهنا يعتد بالغلط فى الواقع كسبب للإباحة .
(أشارإليه : م/ جندى الموسوعة الجنائية ج2ص78رقم21).
فالجانى يسأل بصفته فاعلاً أصلياً إذا ما أنفرد بفعل هذه الجريمة ، ويسأل بصفته شريكا إذا ما ساهم فى تحقيق نتيجتها الضارة وفقاً للأحكام العامة فى المساهمة والإشتراك الجنائي الواردة بقانون العقوبات المصرى .(المواد من 39 وما بعدها) .
ومن الجائزأن تتعدد الجرائم فى تلك الجريمة وحينئذ تتعدد العقوبات ويحكم بأشدها طبقاً لأحكام (المادة32/ع).
كما أن الإتفاق الجنائى فى هذه الجريمة يتصوروحينئذ تطبق على الجناة أحكامه المنصوص عليها فى المادة(48/ع) .
الركن الثانى
وهو
الركن المعنوى
(القصدالجنائى)
ويقوم على عنصرين وهما (العلم – الإرادة) وفيما يلى بيانهما :
1- عنصرالعلم :
حتى يتحقق القصدالجنائى لدى الجانى فى تلك الجريمة لزاماً أن يكون عالماُ بجميع العناصرالجوهرية المكونة لماديات الجريمة كأركانها وشروطها ومحلها وتبعاً لذلك أن يكون على علم بعقوبتها المقررة لها . فإذا ما أنتفى العلم بهذه العناصرالجوهرية كان سلوكه المادى مشروعاً . وليس المقصود من العلم فى هذا الصدد العلم اليقينى بالقانون بل المقصود (العلم المفترض) فالعلم بأحكام القوانين مفترض فى كافة الناس من اليوم التالى لنشرالقوانين ويقع على العامة عبء المعرفة والدراية بأحكامه عن طريق متابعة الجرائم الرسمية المختصة بنشرتلك القوانين كالجريدة الرسمية والوقائع وغيرها . ويبررذلك أنه لوسمح للناس وخاصة المتقاضين الإعتذاربالجهل بالقانون لكانت ذريعة لدرء التهم المسندة إليهم ولأفلت الجناة من العقاب الذى هو حق المجتمع تمثله النيابة العامة لذلك قيل بعد الإعتداد بالجهل بالقوانين وخاصة قانون العقوبات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
فمتى كان الجانى عالم بالجريمة وأركانها قبل أن يقترفها ومع ذلك بإرادته الحرة تمادى فى إرتكابها فيسأل جنائياً عن نتيجة أفعاله الإجرامية متى كانت أفعاله هى السبب فى تحقيق تلك النتيجة الضارة بالجبانة أو القبرعلى نحو مانص عليه القانون .
2- الإرادة :
الإرادة هى النية الإجرامية وهى العنصرالثانى المتمم للقصد الجنائى والإرادة تكون بإرادة الفعل والنتيجة معاً – فمتى كان الشخص وقت الجريمة متمتع بالإرادة الحرة وكانت ملكاته الذهنية بحالة طبيعية ومدرك لأفعاله وعلى علم بعواقب تلك الأفعال يسأل جنائياً ، وعكس ذلك لايكون يكون مسئولاً ويقبل دفعه بالجنون .
على أنه ليس بكاف لقيام جريمة إنتهاك حرمة القبوروتدنيسها إرادة السلوك الإجرامى وكفى ، بل يجب إضافة لذلك إرادة النتيجة والسلوك الإجرامى معاً .
ويتوافرالقصد الجنائى فى جريمة إنهاك حرمة القبورأو الجبانات وتدنيسها متى أرتكب الجانى عن علم وبإرادته الحرة أى عمل من الأعمال التى من شأنها تنتهك حرمة القبرأو الجبانة أوالإخلال بالإحترام المقدس الواجب شرعاً وقانوناً نحو الموتى أو قبورهم التى تأويهم . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التى حملته على إرتكابه أوالغرض الذى يرمى إليه من وراء ذلك فإن مجرد فتح المقابريعتبرمن الأعمال المدنسة لها . فمن يرتكب هذا الفعل بإرادته فإنما يرتكبه بقصد جنائى ، ولا يهم أن يكون قد أتاه بقصد الإهانة أو الإنتقام من المتوفى بعد دفنه أو من ورثته أو من باب الطمع فى سرقة الجثة ذاتها لإجراء أبحاث طبية أو متعلقات موجودة فى القبرأو لقضاء شهوة بهيمية أو من قبيل حب الإستطلاع أو التعصب الدينى أو للتزود من رؤية المتوفى أو نقله إلى قبرآخر .
(رقم18 ص78 ج2 الموسوعة الجنائية للمستشارجندى عبد الملك)
(رقم17 ص77 – جندى عبد الملك – الموسوعة الجنائية ج2)
وقضى بأن :” وإنه إذا كان الفعل مخلاً بالإحترام الواجب على كل فرد نحو الموتى فإنه يعد بلاشك تدنيساً ، ولا لزوم للبحث هنا عن قصد الجانى الفاعل لأنه يكفى لإثبات تدنيس القبور أن يكون الفعل فى حد ذاته من الأفعال المدنسة ويكون قد حصل بإرادة الفاعل “.
(إستئناف مصر21يونيه 1905 إستقلال 2 ص442).
وقضى أن :” القصد الجنائى ليس ضرورياً فى تهمة إنتهاك حرمة القبورأو تدنيسها ويكفى أن الفعل المادى المسبب للإنتهاك يكون قد حصل بإرادة الفاعل ورغبته . والقول بأن الفعل المادى يجب أن يقع على الجثة أو المقبرة على غيرأساس .. فإذا أغتصب شخص صبية داخل جبانة يكون مرتكباً لجريمة تدنيس القبورويحاكم بمقتضى المادة 138 عقوبات (مقابلة الآن للمادة160/3ع) “.
(30/9/1905المجموعة الرسمية س7 ق125 ص31) .
على أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة قد لايتوافر فى بعض الحالات ويعتد بالجهل فى الواقع وليس فى القانون كما لو صدرلأحد الأشخاص تصريح بإستخراج جثة قد دفنت لأسباب تحقيق فى قضية أو نحو ذلك فبدأ من أن يقوم الشخص بفتح مقبرة الميت المصرح بإستخراج جثته فتح مقبرة غيره فهنا يعتد بالغلط أوالجهل فى الواقع كسبب للإباحة ونفى المسئولية الجنائية .
(المستشار/ج عبدالملك الموسوعة الجنائية ج2ص78رقم21) .
الركن الثالث
وهو
الركن المفترض
(محل الجريمة)
لكل جريمة محل ومحل هذه الجريمة يجب أن يكون
(جبانة أو قبر).
نصت المادة 160من قانون العقوبات المصرى على أنه :” يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- أولاً:. ثانياً:. ثالثا:كل من أنتهك حرمة القبور أوالجبانات أو دنسها – وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى “.
فالتحقيق فى تلك الجريمة يستوجب توافرركن ثالث وهو ركن مفترض”خاص” يتمثل فى أن يكون محل الإعتداء(مقبرة أو جبانة) دفن فيها موتى أوأعدت وجهزت لهذا الغرض مستقبلاً . فإن ذالت معالم الجبانة أو القبرأو صدرقراربنزع ملكيتها أوإبطال الدفن فيها لأى سبب كان فلا تكون موضوعاً لتلك الجريمة .
– وتطبيقاً لذلك قضى بأن :” الفقرة الثالثة من المادة128عقوبات (المقابلة للفقرةالثالثة من المادة160 من قانون العقوبات الحالى) التى تعاقب على إنتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن والجبانات التى وإن بطل الدفن بها إلا أنها لاتزال حافظة لمعالمها وظاهرفيها ما أشتملت عليه من المقابرظهوراً لا يقبل الشك . أما الجبانات التى أهمل أمرها حتى درست وزالت معالمها وصارت سواداً فلا يمكن أن تطبق المادة المذكورة على الإعتداء عليها “بحفرأرضها مثلاً” لزوال السبب الذى أنشئت من أجله “.
(محكمة قنا الكلية – حكم جنح مستأنف رقم22 سبتمبر1921- المجموعة الرسمية 1923 ص55) .
أشارإليه : المستشار/ مجدى هرجه رقم 5 ص1136 ج1 – التعليق على قانون العقوبات ط2/1988 .
ويلاحظ أن المشرع فى هذه المادة قد سوى بين الجبانة والقبرمن حيث وقوع الجريمة فالإعتداء على أى منهما تقوم به أركان تلك الجريمة حتى لوحصل الإعتداء على جدران الجبانة من الخارج .
وكلمة الجبانات عام وكلمة القبورخاص وذكر الخاص بعد العام فى نص المادة 160/3وهو فى اللغة العربية شائع للدلالة على أهمية الخاص . وكان يكفى ذكراللفظ العام (الجبانات) فكان يشمل القبور.
– ولم يشترط القانون أن يقع الإعتداء على القبرذاته بل يكفى لقيام أركان تلك الجريمة أن يقع الفعل الإجرامى داخل حيزالجبانة لذلك قضى بأن :
” القصد الجنائى ليس ضرورياً فى تهمة إنتهاك حرمة القبورأو تدنيسها ويكفى أن الفعل المادى المسبب للإنتهاك يكون قد حصل بإرادة الفاعل ورغبته . والقول بأن الفعل المادى يجب أن يقع على الجثة أو المقبرة على غيرأساس .. فإذا أغتصب شخص صبية داخل جبانة يكون مرتكباً لجريمة تدنيس القبورويحاكم بمقتضى المادة 138 عقوبات (مقابلة الآن للمادة160/3ع) “.
(30/9/1905المجموعة الرسمية س7 ق125 ص31) .
العنصرالثالث
فى
العقوبة
مادة العقاب :
نصت المادة 160من قانون العقوبات المصرى على أنه :” يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- أولاً- ثانيا – ثالثا: كل من أنتهك حرمة القبور أوالجبانات أو دنسها . وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى “.
1- عقوبة الجريمة التامة
جريمة إنتهاك حرمة القبوروالجبانات أوتدنيسها تقع تامة إذا ما نفذ الجانى جميع غرضه الإجرامى الذى أراده وحينئذ يعاقب على الجريمة التامة بالعقوبة المقررة لها فى المادة160/عقوبات .
1- الصورة بسيطة :
وتكون كذلك إذا ما وصفت الأفعال الإجرامية بعد تحقيقها من السلطة المختصة وقيدت بوصف أنها (جنحة) . ففى هذه الحالة تكون العقوبة (الحبس أوالغرامة) أوتكون بهما معاً.
– ويلاحظ أن المشرع جعل العقوبة واحدة وهى (الحبس والغرامة) أوبإحدى هاتين العقوبتن على جميع الجرائم الواردة بالفقرات (1/2/3) فى المادة 160 من قانون العقوبات وهى الجرائم المتعلق بالأديان أو كما يروق لبعض الفقه إدراجها مع (جرائم الإهانة).
– وغنى عن البيان أن للقاضى سلطة تقديرية فى أن يعاقب على هذه الجريمة فى الصورة البسيطة (الجنحة) بالحبس أو بالغرامة أو بهما معاً – كما للقاضى سلطة تقديرية فى المراوحة بين حدى عقوبة الحبس من 24ساعة إلى 3سنوات (مادة 18عقوبات).
2- الصورة المشددة :
وتكون كذلك إذا ماوصفت الأفعال الإجرامية بعد إستيفاء التحقيق فيها بأنها (جناية) كما لوأرتكبت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى ، ففى هذه الحالة تكون العقوبة (السجن) الذى لاتزيد مدته عن خمسة سنوات (160/ع الفقرةالأخيرة).
– ويلاحظ أن عقوبة الجناية إذا كانت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى هى (السجن الذى لاتزيد مدته عن خمسة سنوات) وهو نص خاص قيد القاعدة العامة فى حساب مدة السجن الذى مدته من 3 سنوات إلى 15سنة (مادة16/ع). وبمفهوم المخالفة يجوزللقاضى فى غيرحالة الرأفة أن ينزل بالعقوبة إلى 3 سنوات . أما إذا أعمل مادة الرأفة فله سلطة فى أن يستبدل عقوبة السجن بعقوبة الحبس (مادة17/ع).
علة التشديد :
شدد المشرع عقوبة جريمة إنتهاك حرمة القبوروالجبانات أوتدنيسها وجعلها السجن مدة لاتزيد عن خمسة سنوات بدلاً من الحبس أو الغرامة وذلك إذا أرتكبت الجريمة بقصد الإرهاب وذلك لما لخطورته على أمن الدولة الداخلى ولأن ولما للإرهاب من خطورة جسيمة فى إرتكاب الجرائم والإعداد والتجهيزلها . فكانت العقوبة جزاء وفاقاً فتغيروصف الجريمة من جنحة بسيطة إلى جناية وتبعاً لذلك زادت العقوبة على النحو الوارد بعجزالمادة160/ع .
– هذا ويلاحظ أيضاُ : أن هذا الظرف المشدد(ظرف الإرهاب) ليس ظرفاً مشدداً فحسب لجريمة إنتهاك حرمة القبوروالجبانات أو تدنيسها الواردة بالفقرة الثالثة من تلك المادة ، وإنما ظرف الإرهاب يعتبرظرفاً مشدداً لسائرجرائم الفقرة الأولى والثانية من ذات المادة(160/ع1/2/3). فكما أن العقوبة البسيطة واحدة للجرائم فى هذه المادة كذلك العقوبة مشددة لتلك الجرائم إذا أرتكبت بهدف إرهابى أو تنفيذاً لغرض إرهابى كما نص على ذلك القانون وهذا ما أفصحت عنه المادة فى نهايتها بقولها :”وتكون العقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات إذا أرتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى “. ويقع على سلطة التحقيق إستخلاص هذا الظرف المشدد من ظروف الدعوى وملابساتها وأن تقيم الدليل عليه وتقدمه إلى المحكمة ضمن أدلة الأثبات .
2- عقوبة الجريمة الناقصة (الشروع)
تعريف الشروع فى الجريمة :
المادة 45 من قانون العقوباتعرفت الشروع بأنه :” البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أوخاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها . ولا يعتبرشروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك “.
وعلى ذلك إذا لم يستطع الجانى أن يصل إلى نهاية أغراضه الإجرامية التى أنتوى تحقيقها وكان ذلك راجع لأسباب لادخل لإرادته فيها وخاب أثره فأفعال الجريمة فى هذه الحالة تقف عند حد الشروع .
والسؤال هنا ؟؟ هل يعاقب الجانى على الشروع فى جريمة إنتهاك حرمة القبوروالجبانات أوتدنيسها أم لأ ؟
للإجابة عن هذا التسائل :
يتعين أولاً أن نفرق بين الشروع فى الجريمة فى حالة كونها جنحة وبين الشروع فى تلك الجريمة فى حالة كونها جناية .
أولاً :- إذا شرع الجانى فى تلك الجريمة وخاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه لأى سبب كان وكانت الجريمة فى صورتها المشددة أى : الصورة المعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة أوبهاتين العقوبتين فهى كذلك (جنحة) لاعقاب على الشروع فيها . لأن الجريمة جنحة والأصل العام والقاعدة فى القانون أنه ” لاعقوبة على الشروع فى جرائم الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك ” وهذا مانصت عليه المادة47من قانون العقوبات بقولها :” تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشرةع . ومثال جنحة الشروع فى السرقة (مادة321/ع) . ولما خلا نص المادة160 عقوبات من إشارة خاصة للعقاب على الشروع فى تلك الجريمة فإنه وفقاً للأصل العام لاعقاب على الشروع فيها .
ثانياً :- أما إذا شرع الجانى فى تلك الجريمة وخاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه لأى سبب كان وكانت الجريمة فى صورتها المشددة أى : الصورة المعاقب عليها بعقوبة السجن الذى لاتزيد مدته على خمسة سنوات كما لوأرتكبت تلك الجريمة ” تنفيذاً لغرض إرهابى “. فإن الأصل العام أن يسأل الجانى عن جريمة الشروع فيها لأن القاعدة أن ” جرائم الجنايات معاقب على الشروع فيها بغيرنص “. على أن تكون عقوبة الشروع وفقاً للمادة (46/عقوبات) .
الهوامش :
(1)- الآية31 من سورة المائدة . أنظركتب التفاسيرللقران الكريم ” قصة أبنى آدم قابيل وهابيل ” .
(2) – الآية 70 من سورة الإسراء .
(3) – الآية 55 من سورة طه .
(4) – صحيح أبى داود ص 3207 – صحيح إبن ماجه ص1320.
(5) – صحيح الإمام مسلم ج1 ص971.
(6) – صحيح الإمام مسلم ج1 ص972.
(7) – صحيح الإمام البخارى ج3 ص1311.
(8) – صحيح الإمام البخارى ص6516.
(9) – صحيح الجامع ص7312 – صحيح الترمزى ص 1982.
(10) – صحيح أبى داود ص 3207 – صحيح إبن ماجه ص1320.
(11) – صحيح الإمام مسلم ص530.
(12) – لسان العرب لإبن منظورص423 ج1 بيروت .
(13) – حديث ضعيف – وقد ضعفه الإمام الألبانى وغيره رحمه الله .
(14) – يراجع : عبد الحميد الشواربى ص598 – أشار إليه فى الصفحة رقم 315 هامش (35) ملخص بحث بعنوان جريمة إنتهاك حرمة القبوردراسة مقارنة – مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية والسياسية عدد1 سنة2018م ص327.
خاتمــــــــة :
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية ماشرعنا فى فيه من بيان ماهية وأركان وعقوبة جريمة إنتهاك حرمة الجبانات والقبورأوتدنيسها التى نصت عليها المادة 160/3 من قانون العقوبات المصرى الحالى رقم58 لسنة 1937م . ونطوى صفحات هذا المقال بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات والمقترحات .
أولاً :- أهم النتائج :
1- توصلنا من خلال البحث فى هذه الجريمة إلى أن الشريعة الإسلامية تظل حماية للموتى وللقبورالتى يسكنونها أوسع نطاقاً من تلك الحماية التى قررها المشرع الوضعى المصرى .
2- كذلك توصلنا من خلال البحث فى هذه الجريمة إلى أن الجبانات هى حيزيحوى مجموعة من القبوروأن المشرع أسبغ ليها فى مجموعهاحماية قانونية واسعة كما تشدد فى عقوبتها إذا ما أرتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى .
3- توصنا أيضاَ إلى صعوبة إثبات الجريمة موضوع البحث ومرجع ذلك إلى عدم وجود حراسات خاصة إلاماقل وندرعلى هذه الجبانات والقبورأوكاميرات مراقبة تحل محل تلك الحراسة . لذلك فغالبية الجرائم التى تقع على الجبانات والقبورلاتصل إلى السلطات الإدارية أوالحكم لهذا السبب .
ثانياً :- أهم التوصيات :
1- من خلال هذا المقال نوصى السادة المسئولين موظفى وزارة الصحة ووحدات الحكم المحلى الذين منحهم القراررقم456 لسنة 1973 صفة مأمورى الضبط القضائية لأنهم المنوطب بهم تنفيذ أحكام قانون الجبانات رقم5 لسنة 1966وهم الآتى بصفاتهم :
(أ) – وكلاء الوزارة ومديروالعموم للشئون الصحية بالمحافظات .
(ب) – مديرعام الإدارة العامة للصحة الوقائية بوزارة الصحة .
(ت) – مديرإدارة صحة البيئة والمديرون المساعدون بها .
(ث) – المديرون المساعدون الوقائيون بالمحافظات .
(ج) – أطباء مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالمدن والقرى .
(ح) – رؤساء أقسام الجبانات بالمحافظات .
(خ) – مراقبوا صحة البيئة بالمحافظات والمدن .
بضرورة القيام بواجبهم نحو ضبط الجرائم التى ترتكب فى الجبانات والقبورالمصرية بالمرورعليها وتنظيم دوريات خاصة لضبط ماعساه أن يرتكب فيها من جرائم تفعيلاً لهذا القانون .
2- كذلك نوصى السادة مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص العام كل فى دائة إختصاصه ضبط الجرائم التى ترتكب المخالفة لنص المادة160/3 من قانون العقوبات الصادرة بشأن حرمة القبوروالجبانات وتدنيسها .
ثالثاً :- أهم المقترحات :
1- قترح على المشرع المصرى أن يدرج نظام ” المنادى على الموتى ” كما أدرج نظام الحانوتية والتربية فى قانون الجبانات رقم5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية سالفة الذكر أو فى قانون آخر. وذلك لأن الحاجة العامة باتت بحاجة إلى تنظيم وظيفته . وإن كانت المجالس المحلية بالمدن والقرى هى التى تعينه فلا أعلم قانونا أوقراراً أولائحة خاصة تنظم مسألة ” المنادى ” فى مصر .
أنتهى .
فى أسيوط 11/7/2022م .