إلزام الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية في وثيقة الزواج

كتبه: يوسف أمين حمدان

نجد من صريح نص المادة (11مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 أن المشرع ألزم الزوج بالإقرار عن حالته الاجتماعية في وثيقة الزواج، وألزام أيضا الموثق على أنه إذا تبين للموثق أن الزوج متزوج بإمرأة أخرى أو بأكثر من واحدة من خلال إقراره بحالته الاجتماعية الذي أوجبه القانون فعلى الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته بواقعة الزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (11مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه (على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول)

فماذا لو أدلى الزوج بيانات غير صحيحة هل يترتب جزاء على ذلك؟! وماذا عن الموثق إذا أخل بأي من الإلتزامات التي نص عليها المشرع في المادة (11مكرر)؟

لقد وضع القانون رقم 25 لسنه 1929 في مادته رقم (23مكرر) والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في فقرتها الثانية جزاءً جنائيا على الزوج الذى يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11مكرر) المشار إليها، (وهو الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

كما قضت الفقرة الثانية من المادة (23) المشار إليها (بأن يعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التى نص عليها القانون، كما يجوز الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة).

وكذلك نص المشرع فى الفقرة الثانية من المادة (11مكرر) على حق الزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق بشرط إذا لحقها ضرر من هذا الزواج ويستوي أن يكون الضرر مادي أو معنوي، وينبغى أن تطلب الطلاق في خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى وإلا سقط حقها بمرور السنة ولكن يتجدد الحق لها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

حيث تنص على (يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمهما بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى).

ولم يغفل المشرع المصري حق الزوجة الجديدة التي لم تكن تعلم أن زوجها متزوج بغيرها من طلب التطليق حيث نص فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة سالفة الذكر علي أنه (وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك).

زر الذهاب إلى الأعلى