إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده
إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده .. بقلم أ / آيات محمد عميرة المحامية
إن المشرع المصري قد نص علي عدد من الوسائل التي يستطيع من خلالها المدعي بالحق إثبات دعواه ، ووضع أصلاً عاماً في قانون الإثبات بمادته الأولي قرر فيه أن علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه.
إلا أن المشرع قد خرج عن هذه القاعدة والأصل العام في تقديم كل خصم الدليل الذي يقر مصلحته ويثبت به الحق المطالب به، فلا يلزم الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، فأقر المشرع في المادة ٢٠ من قانون الإثبات مبدأ جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجاً علي القاعدة العامة وذلك إعمالاً لمبدأ حسن النية ذلك المبدأ الأخلاقي الذي يجب أن يسود جميع العلاقات القانونية والاجتماعية من أجل إظهار الحق ومراعاة لحسن سير العدالة.
لكن المشرع لم يترك هذا المبدأ دون ضوابط وشروط لإعماله حتى لا يساء استعماله ووصولاً لتحقيق العدالة وحفظ النظام الاجتماعي، فقرر في المادة ٢٠ إثبات على جواز طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده وذلك في حالات ذكرها على سبيل الحصر، وهي:
(١) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
(٢) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه كعقد الايجار أو عقد الهبة أو عقد الشركة.
(٣) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي.
وأوجبت المادة (٢١) إثبات أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب برفضه أو قبوله متروك لقاضي الموضوع باعتباره متعلقاً بتقدير الأدلة التي يطمئن إليها ولا رقابة عليه فيه لمحكمة النقض.
(الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٤٢ ق جلسة ٢٨ / ١٢ / ١٩٨١).
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز رفع دعوي مبتدأه لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يد خصمه؛ حيث قضت محكمة النقض في ذلك أن :
” إلزام الخصم بتقديم محرر مشترك وفق المادتين ٢٠ و ٢١ إثبات. شرطه . وجود دعوي متداولة يكون المحرر منتجاً فيها واستناد الخصم إليه. مقتضاه. عدم قبول ذلك الطلب ابتداء ” . ( الطعن رقم ١٣٦٩٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ٧ /١٢ /٢٠١٥)