إساءة استعمال حق التقاضي
بقلم: وليد محمد وهبه
يعتبر موضوع إساءة استعمال حق التقاضي من الموضوعات الهامة والتي قل البحث فيها من قبل الباحثين القانونيين رغم محاولة العديد من السادة المحامين بإقامة مثل هذه الدعاوى بطرق مختلفة سواء بشكل مدني والمتمثل فى التعويض أو بشكل جنائي والمتمثل فى دعوى البلاغ الكاذب وان كنت قد صادفنى الحظ فى اقامه احدى هذه الدعاوى مما أثار هذا الموضوع انتباهى وودت لو اكتب فيه بحثا كاملا وأن كنت هنا أعرض فقط وجهه نظر بخلفية بسيطة عن الموضوع.
حيث ان حق التقاضى من الحقوق التى كفلها القانون والدستور لكل مواطن حيث ان الدستور قد اجاز حق التقاضى لكل مواطن لقد نصت الماده (97) من الدستور” التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعه الفصل فى القضايا حظر تحصين أى عمل التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وي أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الآستثنائية محظورة ”
كما نصت الماده (98) على انه “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.”
وان هذه المبادىء القانونيه السابق بيانها تأكد ان اقامه اى شخص لدعوى امام القضاء هو حق من حقوقه الا ان هناك قيد على هذا الحق فلا يمكن ان يكون الحق مطلق غير مقيد حتى لا يضار الاخرين ولذلك منع المشرع التعسف فى استعمال الحق حيث ان الماده الرابعه من القانون المدنى تنص على أنه: “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ت. إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة”.
وأن هذه المسئوليه هى مسئوليه تقصيريه اى ان العاقب الذى يقع على الشخص الذى يسىء استعماله لحق التقاضى فقط هو التعويض المالى عن الاضرار التى تقع منه نتيجه تعسفه فى استعمال حقه وهذه الصوره الاولى
والأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هو المسئولية التقصيرية، إذ التعسف في استعمال الحق خطأ يوجب التعويض في حالة توافر حالاته، والخطأ هنا لا بد أن يأخذ أحد ثلاثة أشكال أو صور هي: إما قصد الإضرار بالغير – وإما رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً – وإما عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها.
فمن المُقرر في قضاء النقض أن: “يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظوراً باعتباره استعمالاً غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر والتي تدور كلها حول قصد صاحب الحق من استعماله لحقه أو مدى أهمية أو مشروعية المصالح التى يهدف إلى تحقيقها وذلك دون نظر إلى مسلك خصمه إزاء هذا الحق”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1244 لسنة 54 قضائية – جلسة 4/4/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 545 – فقرة 2).
ومما سبق يتضح ان المشرع وضع قيد هام حتى لا تزدحم ساحات المحاكم بالكثير من القضايا والادعاءات الكيديه التى تزحم المحاكم بها عادتا وتكون من ضمن اسباب تعطيل السير فى الدعاوى الحقيقيه والهامه وان التعسف الذى نص عليه القانون يعتبر من ضمن اسباب دعوى التعويض عن إسائه استعمال حق التقاضى كجزاء يقع على كل من يقوم بأقامه دعاوى وشكاوى كيديه دون اساس لها فى الواقع او القانون وبغض النظر عن الخلاف الدائر بين رجال القانون حول احقيه من لحقه ضرر نتيجه ادعاء قضائى وقع عليه فى انه يرفع دعوى تعويض من عدمه فأن الاصل ان كان حق التقاضى مكفول وحق الدفاع مصان فإذا كان قد لحق شخص ضرر نتيجه قيام دعاوى كيديه عليه او نتيجه قيامه برفع العديد من القضايا للمطالبه بحق له يكون من حقه التعويض اما من لم يلحقه ضرر فبطبيعه الحال لن يكون له الاحقيه فى المطالبه بالتعويض
كما ان هناك صوره أخرى جنائيه نتيجه قيام بعض الاشخاص الذين يقومون بعمل بلاغات كيديه او بلاغات كاذبه لا يقصدوا منا الا الاسائه والتشويه لسمعه الاخرين وان هذا مجرم بنص القانون والتى تجرم البلاغ الكاذب كما هو وارد فى نص الماده 305 من قانون العقوبات والتى جرمت البلاغات الكاذبه وافرد المشرع لها عقوبه الحبس لمده لا تزيد عن سنه وغرامه لا تزيد عن 5الاف جنيه مع حفظ حق المضرور فى التعويض المادى نتيجه الضرر الواقع عليه
وإذ كنا نرى انه هناك قصور من المشرع الجنائى فى هذا الشأن فى ان يضع نص عقابى ولو بعقوبه الغرامه تقع على من الحق ضرر بأخر لاسائه استعماله لحق التقاضى وتصل للحبس ان كان قد لحق بالمضرور ضرر جسيم يصعب تداركه
وان كان فى حقيقه الامر الدور الكبير والهام الذى يجب ان يقوم به القضاه انفسهم فى الكشف عن حقيقه الادعائات المقام بها الدعوى او مدى جديه الطلبات التى يطلبها المدعى عليه حتى يكون سير الدعوى متماشيا مع العدالة القضائيه للمتقاضين لعدم الافتئات على حقوق المتقاضيان.
و ان كان يقصد فى اغلب القضايا التعطيل المتعمد واطاله اماد النزاع لتحقيق مصلحه لاحد المتقادين الامر الذى اوصلنا الى تاجيل القضايا لسنوات مع تزاحم القضايا الجديده وطلب وقف القضايا المنظوره لحين الفصل فى قضايا جديده مرفوعه من ذات المتقاضين و فى الواقع يجب ان نعلم جميعا محامون وقضاه بان التعطيل فى سير الدعاوى وان كان مكتسب لمصلحه احد المتعاقدين الا انه سوف يتضرر منه فى قضيه اخرى يكون له مصلحه فى انجازها جزاء له بما عمل و ان القضاه ألذى يستسلم للتاجيل لا يفيده سوى بزياده القضايا واعبائها عليه الامر الذى لا يسهم فى تحقيق عداله ناجزه