إدلاء المحامي بشهادته لصالح موكله

بقلم الأستاذ / عبدالفتاح أحمد علي

إن علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع، وكل فيه متى طلب منه موكله او ورثته أداءها حتى لو كانت الدعوى التي سيشهد فيها قد أقيمت من مكتبه لان المشرع قد اطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده، ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطه التامة في تقدير قيمة كل شهادة.

ومن المقرر أن المادة ٦٥ من قانون المحاماة تنص على أنه “على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة” وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة ٦٦ من القانون ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامي الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشي بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته،

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه: “على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها” –

 

طبقا للطعن (رقم 69622 لسنة 74 قضائية. جنائى جلسة 22/10/2012 مكتب فنى صفحة 560 السنه الثالثة والستون )

 

وايضاً في نفس المعنى اصدرت محكمة النقض حكما قالت فيه ان النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم” وفي المادة 65 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه “على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة” وفي المادة 79 من القانون ذاته على أن “على المحامي أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى” وفي المادة 82 من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر” كل ذلك يدل على أن المشرع أطلق حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ما لم يكن الشاهد غير قادر على التمييز، مكتفياً بأن يكون للمحكمة السلطة التامة في تقدير قيمة كل شهادة، ولا يغير من هذا النظر أن يكون المشرع قد منع بعض الشهود من أداء الشهادة إن كان في ذلك إخلالاً بواجب ألزمهم القانون مراعاته أو زعزعة لرابطة يحرص القانون على ثباتها أو أجاز للمستشهد بهم بالامتناع عن أداء الشهادة للاعتبارات نفسها، فذلك كله يدور في إطار حماية أطراف هذه العلاقات دون غيرهم – لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 5/4/1987 أن الطاعنين تمسكوا بسماع شهادة الأستاذ ….. الحاضر بالجلسة والذي أبدى استعداده لأدائها، واعترض المطعون ضدهم لأن المستشهد به كان محامي مورثة الطاعنين وأقيمت الدعوى من مكتبه، فرفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته. ولو يورد الحكم المطعون فيه في أسبابه ما يبرر هذا القرار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

(الطعن 143 لسنة 58 ق جلسة 26 / 5 / 1992)

زر الذهاب إلى الأعلى