إخطار محامي الخصم الذي أودع مذكراته في الطعن بالنقض بجلسة نظر الطعن
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 266 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، مسألة «إخطار محامي الخصم الذي أودع مذكراته في الطعن بالنقض بجلسة نظر الطعن»، ونعرض التفاصيل في الآتي:
وقالت: «يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه، وتدرج القضية فى جدول الجلسة، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل ويبقى معلقًا طوال المدة المذكورة».
وفي تعليقها بالطعن رقم 387 لسنة 45 ق – جلسة 3/2 /1979 – س30 ص461 قالت محكمة النقض: «عدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. لا محل لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن» .