إجراءات نظر دعوى التطليق للضرر

بداية نشير إلى أن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وعدم وجود مال ظاهر له يمكنها التنفيذ عليه بنفقتها، لا يجيز لها طلب التطليق منه بائنًا للضرر عملاً بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ (المعدل).

ووضعت لهذه الحالة نصوص خاصة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المواد (4، 5، 6) – وحكم الطلاق الذي يترتب على هذه الحالة أنه طلاق رجعي (م 6).

كما أن حبس الزوج أو غيبته أو فقدانه لا يتيح للزوجة طلب التطليق للضرر المقرر بالمادة السادسة، حيث تخضع هذه الحالات لمواد وأحكام أخرى.

إجراءات نظر دعوى التطليق للضرر

أما عن إجراءات نظر دعوى التطليق للضرر فقد نصت على هذه الإجراءات المواد 7، 8، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، إضافة إلى ما ورد بالمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000، على النحو الآتي:

المادة 7 :

يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

المادة 8 :

(أ) – يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وإنتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم مهمته بعدل وأمانة .

(ب) – يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرها غير متفقين.

المادة 9 :

لا يؤثر فى سير عمل الحكمين إمتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم  إخطاره.

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

المادة 10

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :

(1) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .

(2) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة إقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة .

(3) وإذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة .

(4) وان جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .

المادة 11

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا إختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات.

وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها إستحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وألزمت بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض .

المادة: 19 من القانون رقم لسنة 2000:

فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – فى الجلسة التالية على الأكثر، فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معاً ، فان اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى اليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

ويتعين أخيراً مراعاة الأحكام الإجرائية الأخرى التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة وخاصة ما يتعلق بتسوية المنازعات الأسرية.

وفي النهاية نعيد التأكيد على أن الحكم الصادر في دعوى التطليق يكون قابلاً للاستئناف، إلا أنه غير جائز الطعن عليه بالنقض كما أوردنا سلفاً.

زر الذهاب إلى الأعلى