إجراءات تصحيح البيانات في مصلحة الأحوال المدنية| اعرفها

نصت المادة (٤٦) من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون الأحوال المدنية، تشكل في دائرة كل محافظة لجنة تختص بتصحيح قيود الأحوال المدنية من التالي:

١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.

٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.

٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.(٢)

زر الذهاب إلى الأعلى