إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام «الجنايات المقيدة للحرية» و«الجنح المستأنفة» وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته، إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ونصت المادة ٣٦ مكرر على:
١ – يجوز للطاعن في حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة مقيدة، أو سالبة للحرية، أن يطلب في مذكرة أسباب الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة على وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة.
على المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور، وتحيل ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
٢ – يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم.
ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه.
وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة رقم (٤) من قانون السلطة القضائية.
فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر، على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا في الطعن، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم مشفوعًا بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل.
٣ – ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال، إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تأمر بتقديم كفالة، أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وذكرت المادة ٣٧، أن تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك، وأوضحت المادة ٣٨، أنه إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما.
وشددت المادة ٣٩، أنه إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وأضافت: «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا».
وأشارت المادة ٤٠، إلى أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
وقالت المادة 41، إن الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وأفات المادة ٤٢، بأنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
ونوهت المادة ٤٣، إلى: «إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه»، ونصت المادة 44 على:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكّلة من قضاة آخرين.
ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
وأوضحت المادة ٤٦: «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩)».
وذكرت المادة ٤٧، أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام المحاكم المنصوص عليها بالمادة ٣٦ مكررًا من هذا القانون بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، متى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.