إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا لقانون المرافعات

    أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢، إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا للمواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧ (١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم :

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء تجاري

الطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٢٢

ـــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / نبيل عمران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاء الدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

ـــــــــــــــــــــ

(١) تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ . مناطه . ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا . م ٤٣ و٤٨(١) ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ .

(٢) قانون ” القانون الخاص “

عدم جواز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام .

(٣-٦) تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” . رسوم ” الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استرداد الرسم “

(٣) عدم وضع قانون الرسوم القضائية معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ الجبرى . لازمه . الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية . علة ذلك .

(٤) بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى . م ٣٨٤ ق مرافعات .

(٥) البيع الجبرى للعقار . إجراءاته . إجراء القاضى المختص المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى بناء على طلب من يباشر التنفيذ . مؤداه . بداية المزايدة العلنية هى الوقت الفعلى لبدء التنفيذ . علة ذلك . مواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) ق مرافعات . خصومة التنفيذ . تكونها من مجموعة من الأعمال الإجرائية . غايتها . اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه . مؤداها . مقدمات التنفيذ لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى . علة ذلك . م ١٤ ق ١١ لسنة ١٩٤٠ .

(٦) خلو الأوراق من دليل على تحديد يوم البيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ . مؤداه . عدم استحقاق رسم إجراءات التنفيذ . مؤداه . حق صاحب الشأن فى رد رسم التنفيذ لو كان سدده مقدمًا . علة ذلك . عدم بلوغ الإجراءات غايتها بإجراء المزايدة العلنية . أثره . صدور أمر تقدير رسوم التنفيذ على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــ

١- مُفاد النص فى المادتين ٤٣ و٤٨(١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية أن المناط فى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا.

٢- المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

٣- قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ (الجبرى)، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن البيع الجبرى نصوصًا إجرائية عامة.

٤- مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى.

٥- بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبرى للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.

٦- إذ كان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالى فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا، لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه.

ـــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المؤسسة الطاعنة بعد أن رفض قاضى الأمور المستعجلة المختص طلبها باستصدار أمر على عريضة لبيع مقومات المحل التجارى ….. بالمزاد العلنى، تظلمت منه بالدعوى رقم ….. لسنة ٢٠١٧ اقتصادية طنطا، فقضى فيها بالرفض بحكم استأنفته برقم ….. لسنة ١٠ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة طنطا الاقتصادية، التى قضت بقبول تظلمها والأمر بالبيع، وإلزام شركة ….. بالمصاريف، فاستصدر قلم الكتاب أمر تقدير الرسوم القضائية كرسم تنفيذ برقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات”. عارضت الطاعنة فيهما بالمعارضة رقم ٢٠٩ لسنة ١٠ق اقتصادى، أمام ذات المحكمة، بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية المشار إليهما لأسباب حاصلها أنها غير ملزمة بالرسم، وأن الرسم المقدر بشأن إجراءات تنفيذ لم تطلبها، ولا يجوز الحجز على أموالها، والخطأ فى التقدير، كما أقامت التظلم رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ اقتصادى – أمام ذات المحكمة، بذات الطلب فى المعارضة، وبتاريخ ٢٧/١/٢٠١٩ حكمت المحكمة فى المعارضة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وفى التظلم برفضه وتأييد أمر تقدير الرسوم. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد أن أعادت الدعوى للمرافعة فى الموضوع حجزت الدعوى للحكم.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كان النص فى المادة ٤٣ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية على أنه ” يُحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية”. وفى المادة ٤٨(١) من ذات القانون على أنه ” يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً.”، مُفاده أن المناط فى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما طلب استرداد رسم التنفيذ – ثلث الرسوم السابق تحصيلها عند التقدم لطلب تنفيذ الإشهادات والأحكام المشار إليها والمشمولة بالصيغة التنفيذية – هو ألا يكون التنفيذ الجبرى قد بدأ فعلًا. ولما كان من المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكان قانون الرسوم القضائية لم يضع معيارًا واضحًا محددًا للبدء الفعلى فى التنفيذ، بما لازمه الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائى العام الذى تعد نصوصه فى شأن البيع الجبرى نصوصًا إجرائية عامة. وكان مؤدى المادة ٣٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن بيع المنقول يبدأ مع بداية المزاد العلنى. وأنه بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبرى للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من ذات القانون أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية. لما كان ذلك، وكان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالى فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا، لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ….. لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه وهو ما تقضى به المحكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى