إجراءات إتاحة البيانات الشخصية وفقًا للقانون

نصت المادة العاشرة من القانون رقم 151 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، على إجراءات إتاحة البيانات الشخصية نعرضها في الآتي:

يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة:

1 – أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.

2 – التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.

3 – الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.

ونصت المادة 11 من القانون على أن يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما نصت المادة 12 من القانون على أنه يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز. وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول على موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني. وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.

ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك.

وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما نصت المادة 13 على أنه بالإضافة إلى الالتزامات الواردة بالمـادة (9) من هذا القانون، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها.

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى