أَنْساقُ لُغة القانون التَّعاقُديَّة (1)
بقلم: الدكتور محمد عبد الكريم أحمد الحسيني
هذه سلسلة مقالات نحاول من خلالها تكشيف الإطار النظري التأصيلي وما يلزمة من نَسَق تطبيقي لــ”لغة القانون” بالمفهوم العام، أو “للغة القانونية التعاقدية “ بالمفهوم الأخص، وهي مجموعة استخلاصات عن مضامين بحثنا المعنون باسم :”النظرية العامة للغة التعاقدية – دراسة تأصيلية تطبيقية على ركن التراضي في العقود المدنية”.
ولنبتدر هذه السلسلة ببيان معاني المصطلحات المستخدمة .
المصطلح الأول: اللغة
وهي اللغة العربية الفصحى ، وهي الأصل العام ، وهي الأم ومصدر الاستمداد، وهي وعاء النصوص القانونية بداية من الدستور حتى القرار للإداري المفرد .ومن المعلوم بالضرورة قانونا وعرفا أن الأصل في لغة القانون ولغة التقاضي وما يتعلق بهما هو “اللغة العربية” بنص دستور2014م مادة (2) :” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية” ، وفي المادة 19 من قانون السلطة القضائية لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين”.
المصطلح الثاني : اللغة القانونية :
مركب وصفي من مفردتين :
أ- “اللغة” مفرد موصوف ، ويأتي إعرابه مبتدأ مرفوع وحينئذ يقدر الخبر بهذه أو تلك أو موجودة أو حاضرة ونحو ذلك من التقديرات المناسبة ، كما قال إمام النحاة محمد بن مالك صاحب الألفية في ألفيته المشهورة مؤسساً لقاعدة الحذف والتقدير :
وحذف ما يعلم جائز كما ****نقول زيد بعد من عندكما
فالحذف في الكلام جائز مطلقا لكل ما يُعلم من سياقه على نحو ما ذكر ابن مالك .
ب- القانونية ، نسبة إلى القانون ، (نسبة تأنيث) ، تعرب صفة مرفوعة ، والصفة هنا قيد على الدلالة والمدلول الواسع لكلمة “اللغة” ، والتي هي عامة شائعة حتى لو وضعت لها “ال” التعريفية فهي تدل على :” عموم جنس اللغة ” لا على اللغة العهدية المعرفة ، وإنما يتأتى تعريفها الدلالي أو بالأحرى القيد عليها من خلال الوصف .
واللغة القانونية باختصار هي: تلك المفردات والمركبات والجمل والتراكيب والأساليب التعبيرية ذات المضمون القانوني بسمات وخصائص معينة .
المصطلح الثالث : لغة القانون:
كما هو منظور أن ” لغة القانون” عبارة عن مركب إسنادي ( أو إضافي) يتكون من مفردتين:
أ- اللغة، وهي المسند أو المحمول .
ب- القانونية ( مفردة منسوبة أو ذات نسبة ) تمثل المسند إليه أو الموضوع أو الحامل .
وهذا المركب الإسنادي يقيِّد من إطلاق دلالة ومدلول مفردة “اللغة” إذ إنها عامة شائعة في كونها لغة مفتوحة … أدبية تتصف بها الأجناس الأدبية ، أو لغة وصفية تقريرية، أو لغة علمية، أو غير ذلك من الموضوعات والحوامل المتعددة بتعدد حاجات وأغراض الأفراد…. و”ال” فيها هي للجنس أي جنس اللغة …
وتأتي مفردة “القانونية” مسندا إليه ضابطا وقيدا ومؤطرا ، ومن ثم تتقيد اللغة العربية الفصحى العامة هنا بقيد القانونية ، وتحمل فقط على هذا الحامل القانوني ، فهي لغة عربية فصحى تجرى على سنن لغة العرب ولكنها في إطار القانون ونطاقه ،
ويقصد بلغة القانون ما يقصد بسابقها “اللغة القانونية” فهي تلك المفردات والمركبات والجمل والتراكيب والأساليب التعبيرية ذات المضمون القانوني سواء كان مضمونا مباشرا مثل النص القانوني أو مضمونا مشتركا ذو غاية قانونية من لغة الدفاع أو لغة الخطاب القانوني.
وهذا يدفعنا إلى التذكير بأن ” لغة القانون ” و “اللغة القانونية” يتفقان في التعريف الإجرائي على نحو ما سبق ذكره ، وهما مصطلحان لمدلول واحد ، وهذا المدلول الواحد يتعدد ويتنوع من حيثيات معينة وهي جملة سمات وخصائص سبق ذكرها في سلسلة مقالاتنا عن بنيان وأركان الخطاب القانوني ،ومن مظاهر هذا التنوع لغات القانون الخمسة وهي :
1-لغة النص القانوني .
2-لغة التفسير والشرح للنص القانوني .
3-لغة الحكم ” والقضاء”
4-لغة الدفع والدفاع .
5-لغة الخطاب القانوني
والحاصل : أن “اللغة القانونية” تؤدي ما تؤديه دلالة :”لغة القانون” والفرق بينما في الوصف اللغوي لا في المحتوى الدلالي فكلاهما يقيد المعنى العام للغة ويضبط نطاقها قاصرا إياه على اللغة القانونية وهذه أو تلك تدل على :” تلك المفردات والمركبات والجمل والتراكيب والأساليب التعبيرية ذات المضمون القانوني”، في حين أن التركيب الأول : ” اللغة القانونية ” تركيب وصفي ، بينما التركيب الثاني “لغة القانون” تركيب إسنادي.
ولا يغترن أحدُ بمن يهذي بما لا يدري ..!!! ويقول لغة القانون هي قانون اللغة ، أو أن اللغة القانونية هي القانونية اللغوية ، فشتان ما بين هذا وذاك ….!!!!
إذن الصحيح فقط هو ذلك الوصف بالإسناد أو بالصفة على نحو ما سبق فنقول على سبيل الحصر :” اللغة القانونية ” أو ” لغة القانون”.
*واللغة القانونية باختصار. ويقال لها: “لغة القانون” أو” اللغة القانونية ” يحتويها أربعة أنساق سنأتي على تفصيلها وهي ويعبر عن هذه الأنساق :
1-وحدات لغوية قانونية صغرى ، قد تكون وضعية أو مجازية أو غير ذلك .
2-مركبات لغوية قانونية حصرية إسنادية أو وصفية أو مزجية أو غير ذلك .
3- وحدات لغوية قانونية كبرى “مصدريات” ثابتة أو “فاعليات” متحركة أو مختلطة أو غير ذلك.
4-التعبيرات اللغوية القانونية الأكبر ، وهي:
أ- من حيثيتها التركيبية إما أن تكون وضعية.أو مجازية انزياحية، أو متغايرة .
ب-من حيثيتها الدلالية إما أن تكون ثابتة، أو شبه ثابتة، أو متغيرة أو شبه فاعلية متغيرة أو سياقية .
المصطلح الرابع: اللغة القانونية التعاقدية
ليس من داع لتكرار ما سبق ذكره آنفا، وعليه فإن مصطلح “اللغة القانونية التعاقدية ” مركب وصفي ثم وصفي ، ولتقريب ذلك يمكن تقسيم المصطلح إلى :
1-جزء أول ” اللغة القانونية” مركب وصفي سبق ذكره ، يقصد بها على ما سبق المفردات والمركبات والجمل والتراكيب والأساليب التعبيرية ذات المضمون القانوني ،
2-جزء ثان ” التعاقدية“ وهو الوصف الثاني للغة بمعنى أنه محمول على المركب:” اللغة القانونية”، وهو محمول وصفي يقيد من دلالته التي تنصرف في عمومها إلى المضمون القانوني بعامة ، حيث لفظة التعاقدية خصصت هذا الإطلاق وقيدته بالتعاقدي .
والتعاقدية نسبة إلى التعاقد ، والتعاقد بوزن تفاعل ، مصدر من الفعل الرباعي ، عاقد يعاقد تعاقدا ، ويجوز أن يأتي مصدره بوزن تعاقد أو معاقدة ، وهذا سماح لغوي جائز كما يقول ابن مالك في ألفيته:
لفاعل الفعال والمفاعلة *** وغير ما جاء السماع عادلة
والتعاقد يدل كما يبين “علم الكلمة” أو “علم الصرف” أن هناك زيادة في الفعل بحرفين هما (التاء والألف ) لأن مجرد الكلمة هو (عَقَدَ ) الثلاثي ، والتعاقد تفاعل ويكون بين اثنين ، فيقال تعاقد التاجران ، أو تعاقد البيِّعان ، على وزن تعاهد ، والتعاقد قانونا كما نعلم” هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين ”
[ د.أيمن سعد مصادر الالتزام ، دراسة موازنة ص44، ط دار النهضة – القاهرة 2014م]ومنها العقد ومعناه الوثوق، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة :” الْعَيْنُ وَالْقَافُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى شَدٍّ وَشِدَّةِ وُثُوقٍ، وَإِلَيْهِ تَرْجِعُ فَرَوْعُ الْبَابِ كُلُّهَا.مِنْ ذَلِكَ عَقْدُ الْبِنَاءِ، وَالْجَمْعُ أَعْقَادٌ وَعُقُودٌ. مقاييس اللغة (4/ 86)
وقال أيضا : وَعَاقَدْتُهُ مِثْلُ عَاهَدْتُهُ، وَهُوَ الْعَقْدُ وَالْجَمْعُ عُقُودٌ. قَالَ اللَّهُ – تَعَالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، وَالْعَقْدُ: عَقْدُ الْيَمِينِ، [وَمِنْهُ] قَوْلُهُ – تَعَالَى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] . وَعُقْدَةُ النِّكَاحِ وَكُلِّ شَيْءٍ: وُجُوبُهُ وَإِبْرَامُهُ. وَالْعُقْدَةُ فِي الْبَيْعِ: إِيجَابُهُ. وَالْعُقْدَةُ: الضَّيْعَةُ، وَالْجَمْعُ عُقَدٌ. يُقَالُ اعْتَقَدَ فُلَانٌ عُقْدَةً، أَيِ اتَّخَذَهَا. وَاعْتَقَدَ مَالًا وَأَخًا، أَيِ اقْتَنَاهُ.
وَعَقَدَ قَلْبَهُ عَلَى كَذَا فَلَا يَنْزِعُ عَنْهُ. وَاعْتَقَدَ الشَّيْءُ صَلُبَ. وَاعْتَقَدَ الْإِخَاءُ: ثَبَتَ. وَالْعَقِيدُ: طَعَامٌ يُعْقَدُ بِعَسَلٍ. وَالْمَعَاقِدُ: مَوَاضِعُ الْعَقْدِ مِنَ النِّظَامِ.
[ ابن فارس:( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي) : معجم مقاييس اللغة ص 4/ 86- 88]، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ط دار الفكر1979م.]
المصطلح الخامس : الأنساق
النسق هو النظام ، ونقصد به النمط والطرز والنظام … وهو مفهوم علمي يتفق إلى حد كبير مع المعنى الوضعي للجذر (ن.س.ق ) ، قال الرازي :” ن س ق: ثَغْرٌ (نَسَقٌ) بِفَتْحَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ أَسْنَانُهُ مُسْتَوِيَةً. وَخَرَزٌ نَسَقٌ مُنَظَّمٌ. وَ (النَّسَقُ) أَيْضًا مَا جَاءَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ. وَ (النَّسْقُ) بِالتَّسْكِينِ مَصْدَرُ نَسَقَ الْكَلَامَ إِذَا عَطَفَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَبَابُهُ نَصَرَ. وَ (التَّنْسِيقُ) التَّنْظِيمُ. [الرازي (مختار الصحاح ص: 309 تحقيق: يوسف الشيخ محمد ، ط5 المكتبة العصرية بيروت، ط5 سنة 1999م]
وبعد بحث مطول وفحص متطاول في النصوص القانونية وفي أحكام المحاكم وخاصة محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية ، وفي بعض الأحكام الكبرى ذات الصيت المنتشر في المحاكم المدنية والجنائية …. إضافة إلى البحث والتنقيب في مدونات القانون ومصادره ومراجعه ودورياته … أمكن لنا الوقوف على عدة أنساق لغوية قانونية .
وهي تمثل – من وجهة نظرنا – الأنماط اللغوية القانونية العامة والأساسية، والتي يمكن من خلالها تحقيق حلم راود الكثيرين من القانونيين واللغويين المعنيين بلغة القانون وصياغاته اللغوية العامة والخاصة بضبط لغة القانون والسيطرة عليها من خلال منهجية معيارية موضوعية مضطردة .
قائمة على أساس علمي وعلى استقراء منهجي ، ويمكن من خلالها :
1-وضع أنساق ثابتة ونماذج موحدة للغة ” نص القانون” جامعة لمضامين ومقاصد المشرع وقواعد النظام اللغوي ، مانعة للتزيد والاحتمال ….وهو ما يخدم السادة المشرعين خاصة…ثم يخدم سائر القانونيين حتى المتقاضين …. على نحو ما سيأتي نفصيلا .
2-وضع أنساق ونماذج متقاربة شبه ثابتة للغة الحكم القانوني ، محيطة بالمضمون القانوني ومراعية للنظامين اللغوييين البنائي والدلالي …. بما يحفظ هيبة لغة الحكم وجلالة لغة التقاضي .
3-وضع أنساق ونماذج موحدة أو متقاربة مرنة للغة المرافعة ، والمذكرات القانونية وغير ذلك من الأدوات المعينة على تحقيق الدفاع على الوجه الأكمل … والتي يعنى بها السادة المحامون .
4- وضع أنساق ونماذج موحدة أو متقاربة مرنة للغة شرح القانون وتفسيره ، والتي يعنى بها السادة فقهاء القانون وشراحه .
5- وضع أنساق ونماذج متقاربة ومرنة للغة الخطاب القانوني ، بما يضمن للسلطة العامة ضبط النظام المجتمعي وحماية السكينة والأمن العاميين … وتدارك الثائرات النفسية المجتمعية ووأد وتقويض الخطاب الإرهابي ….
6- وضع نموذج جامع ، ونسق موحد أو شبه موحد ومتقارب للعقود القانونية ، وإن شئت فقل وضع نظام “للغة القانونية التعاقدية” وتلك غايات الغايات ، وهدف البحث الرئيس ، فالعقود هي المصدر الأول الالتزام ، وهي أوسع أبوابه ، وهي عقود مسماة وغير مسماة ، وهي ذات صيغ تقليدية وحداثية ومستحدثة …. وهي من أكثر الصيغ القانون انتشارا واتساعا ما بين الأفراد والمؤسسات والأشخاص الطبيعية والاعتبارية والأشخاص الدولية ***********
وبحمد الله قطعنا شوطا لا بأس به في التنظير والتأصيل لهذه الأنساق مع شوط لأخر لا بأس به أيضا من التطبيق على لغات القانون الخمس وجاري استكمالها واختبارها …. تمهيدا لحوسبتها وبرمجتها وخاصة …من خلال برامج حاسوبية معينة سنأتي على ذكرها …. وهذا العمل العلمي ( القانوني اللغوي ) كان من أسباب تأسيسنا لاتحاد لغة القانون لينهض بهذا العبء – مع جملة أهداف يمكن مراجعتها في وثيقته- مع تخاذل أو تشاغل أو غفلة كثير من المؤسسات ذات الصلة بهذا …..!!!
وعليه فثم أنساق يمكن إجمالها على النحو التالي بحسب لغات القانون الخمس :
1-أنساق لغة النص القانوني .
2-أنساق لغة التفسير القانوني.
3-أنساق لغة الحكم ” والقضاء” .
4-أنساق لغة الدفاع .
5-أنساق الخطاب القانوني .
ونضيف إلى هذه الخماسية نسقا آخر وهو نسق ” اللغة التعاقدية ” أو “لغة القانون التعاقدية ”
وهذه الأنساق وتلك النماذج أو الأنماط تتفق بالطبع في أسس عامة وتختلف في تفاصيل أخرى بحسب خصوصية مضمون كل منها ، وبحسب المستهدف من كل مضمون ، وبحسب سياق اللغة ، وبحسب المحل والأطراف والأسباب ….
ويمكن لنا على سبيل الإجمال سرد النظام العام لتلك الأنساق من باب التنبيه وإلا فسنأتي عليها بالشرح والتفصيل والتطبيق والتمثيل، فلا يعجل علينا القارئ الكريم …نعم قد تبدوا للوهلة الأولى ذات إجمال وابهام ، والحق أنها يسيرة بعد الوقوف على أطرافها وتطبيقاتها ، وغموضها يكمن في كونها مستحدثة ذات جدة ، وفي الحق أن هذه ميزة كبيرة وليست بنقيصة …، والأنساق إجمالا على النحو التالي :
النسقيات الأولى : اللغوية القانونية المفردة (الوحدات الصغرى)
أولا : الوحدات الصغرى “الوضعية القانونية”
ونقصد بالوضعية هنا ذلك المعنى اللغوي الوضعي أي” الأساسي ” ، حتى لا تختلط مع مفهوم الوضعية القانونية أو القانون الوضعي ، وأنساقها ثلاثة :
1-الوحدات الصغرى المطابقة ، “وحدات لغوية قانونية” ذات مدلول وضعي لغوي أصله واحد يتطابق مع المدلول القانوني ، فالمعنى الوضعي والاستخدام القانوني متطابقان ، وهي قليل .
2- الوحدات الصغرى المتعددة المتفقة، “وحدات لغوية قانونية” ذات مدلول وضعي لغوي متعدد يتفق أبرزها مع المدلول القانوني ، فهو في مصف النسق الأول .
3- الوحدات الصغرى الراجحة ، “وحدات لغوية قانونية” ذات مدلولات وضعية لغوية لا مرجح بينها يتم ترجيح أحدها لصالح المدلول القانوني .
ثانيا: الوحدات الصغرى القانونية المجازية ( الانزياحية )
وانساقها ثلاثة :
1- وحدات صغرى ذات مدلول مجازي (انزياحي ) واحد يتطابق مع المدلول القانوني ، فالمعنى المجازي الانزياحي والاستخدام القانوني يتطابقان .
2- وحدات صغرى ذات مدلول مجازي (انزياحي ) متعدد يتفق أبرزها مع المدلول القانوني ، فهي تالية في المدلول القانوني للنسق الأول .
3- وحدات صغرى ذات مدلولات مجازية (انزياحية) متساوية لا راجح فيها يتم ترجيح أحدها لصالح المدلول القانوني .
ثالثا: الوحدات الصغرى المولَّدة ، وهي تلك الوحدات الصغرى المعربة أو المصطنعة ، أو المستحدثة
أي الموضوعة اتفاقا بحكم تعدد وتكاثر الظواهر القانونية ، ولها أنساق مرنة ومتغايرة على حسب ما سيأتي .
النسقيات الثانية : النسقيات اللغوية القانونية المركبة
ونحن نفرق بين المركب وهو يشير -لغة وقانونا- إلى أنماط ثابتة حصرية ، وما بين التركيبية وهو يشير إلى نمط متوسع لا محدود يتبع المضمون والمقصود …
والنسقيات اللغوية القانونية :هي تلك المركبات من وحدتين صغيرتين غالبا على أي شكل جاء هذا التركيب :
1-التركيب الوصفي .
2-التركيب الإسنادي .
3-التركيب المزجي .
4-تركيبات مولدة.
النسقيات الثالثة: الوحدات اللغوية القانونية الكبرى
أولا: من حيثيتها التركيبية
1- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى الوضعية.
2- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى المجازية ( الانزياحية).
3- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى المتغايرة .
ثانيا: من حيثيتها الدلالية
1- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى (الثابتة).
2- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى (شبه الثابتة- المتقاربة).
3-الوحدات اللغوية القانونية الكبرى (الفاعلية المتغيرة – المرنة ) .
4-الوحدات اللغوية القانونية الكبرى (شبه الفاعلية المتغيرة- المتقاربة ) .
5- الوحدات اللغوية القانونية الكبرى (السياقية – المرنة ) .
النسقيات الرابعة: التعبيرات اللغوية القانونية
أولا: من حيثيتها التركيبية
1- التعبيرات اللغوية القانونية الوضعية.
2- التعبيرات اللغوية القانونية الوضعية المجازية ( الانزياحية).
3- التعبيرات اللغوية القانونية الوضعية ( المتغايرة – السياقية) .
ثانيا: من حيثيتها الدلالية
1- التعبيرات اللغوية القانونية (الوصفية – التقريرية)
2- التعبيرات اللغوية القانونية (التأثيرية – الانفعالية)
3- التعبيرات اللغوية القانونية (التأثيرية – الانفعالية)
4- التعبيرات اللغوية القانونية (المتغايرة – السياقية )
ولكل مما سبق محددات وتطبيقات ، هي محاولات علمية منهجية تطبيقية تهدف في محصلتها إلى ضبط لغة القانون والتمكين من السيطرة عليها ، ثم إنها محاولة جادة لتنظيمها منهجيا وتيسرها تطبيقيا ونشرها عمليا … ، بما ييسر على السادة القانونيين ، ويساعدهم على أداء أعمالهم ، وكذلك يساعد مؤسسات العدالة على إسراع وسرعة إجراءات التقاضي -في غير تسرع -بما يعود على الجميع بالعدالة الناجزة وهي غاية الغايات المجتمعية .