أول حكم قضائى نهائي بإثبات زواج مصري بفلسطينية من عرب 48 ..والحيثيات تؤكد: شكل الزواج ليس شرطا لإثباته

محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق.. ومحكمة ثانى درجة استندت على العقد لإثبات الزواج

أصدرت الدائرة “5” شئون أسرة بمحكمة استئناف القاهرة، أول حكم قضائى بإثبات زواج مصرى بفلسطينية من عرب 48، وذلك بعد إلغاء حكم أول درجة برفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق إلا أن المحكمة قضت لصالح الزوج فى الحكم النهائى.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 17141 لسنة 136 ق،
برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، وعضوية المستشارين خالد محمد بسيونى، وأحمد عبدالطيف، وبحضور وكيل النيابة أشرف الخطيب، وأمانة سر صلاح الدين حسانين.

الوقائع
الموضوع استئناف الحكم الصادر بجلسة يوليو 2019 فى الدعوى المقيدة برقم 741 لسنة 2019 أسرة مصر القديمة الجزئية، حيث تخلص واقعات الدعوى حسب ما يتبين من مطالعة أوراقها ومستنداتها فى أن المستأنف “أحمد.م” أقام ضد المستأنف عليها “جمالات.ى” من عرب 48 الفلسطينية الجنسية الدعوى رقم 741 لسنة 2019 أسرة مصر القديمة بموجب صحيفة طلبت في ختامها إثبات عقد زواجه لها، وذلك على سند من القول أنه تزوج المدعى عليها بموجب عقد زواج فى أغسطس 2012، لذا فلقد أقام هذه الدعوى للقضاء له بطلباته.

محكمة أول درجة ترفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق
وقدم المستأنف “أحمد.م” للمحكمة أصل عقد الزواج ثابت به أن المدعى عليها “جمالات.ي” إسرائيلية الجنسية، وكذلك صورة جواز سفرها الإسرائيلى فلسطين عرب 48، وحيث أنه بجلسة 21 يوليو 2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى لعدم اللجوء لمكاتب التوثيق وهى أحد العناصر التى يشترط توافرها لإصدار أحكام مثل هذه.
المستأنف “أحمد.م” لم يرتضه الحكم سالف الذكر، فطعن عليه بالاستئناف المطروح بموجب صحيفة موقع عليها من محامى أودعها فى 25 أغسطس 2019، وتم اعلانها وطلب فى ختامها قبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بطلباته المبداه أمام محكمة أول درجة، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة مثل الطرفين وفوضت النيابة الرأى إلى المحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم.

طريقة إثبات الزواج
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن الموضوع وعما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون وحيث أن هذا النعى سديد حيث أن مصر دولة تتعدد فيها الشرائع فإن قانونها هذا الذى يحدد الشريعة الواجبة التطبيق عملاَ بنص المادة 26 من القانون المدنى المصرى، ولما كان طرفا الزواج مسلمين فإن الشريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق، وحيث أنه عن شكل الزواج فإنه إعمالاَ للقواعد العامة فى القانون المقارن فإن إخضاع هذا الشكل للقانون المحلى أمر سلم به دون النص صراحة على ذلك ويعتبر إثبات الزواج فى المسائل التى تخضع للقانون الذى يحكم شكله.

الشكل ليس شرطاَ من شروط الزواج ولا ركناَ فى أركانه
ووفقا لـ”المحكمة” – وحيث أنه من المقرر أن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد يفيد حل استمتاع كل من المتعاقدين على الوجه المشروع وتحدد الشريعة الإسلامية والقانون ولكل منهما من الحقوق وما عليه من واجبات كما أن للزواج شروطاَ وأحكاماَ يتعين تحققها للتأكد من صحة إبرامه إلا أن الشكل ليس شرطاَ من شروط الزواج ولا ركناَ فى أركانه، فهو ينعقد شرعاَ بين طرفيه بنفسيهما أو وكيلهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الأخر حتى يستوفى هذا العقد شرائطه الشرعية المعتمدة فقهاَ، ويرتب من آثاره ونتائجه دون أن يتوقف على توثيق العقد رسمياَ أو كتابته بورقة عرفية إذ أن التوثيق ما جعل إلا إظهاراَ لشرف هذا العقد وتقديساَ له فى الجحود والذكران.

العقد شريعة المتعاقدين
لما كان ما تقدم وهدياَ بما سبق – وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها قيام علاقة الزوجية بين الطرفين دون إنكار من أيهما بموجب العقد المقدم فيها والذى هو شريعة المتعاقدين والمستوفى لكافة شرائطه وأركانه الشرعية من إيجاب وقبول لأصل ومهر وشهود ووفقاَ للراجح فى المذهب الحنفى الواجب التطبيق عند عدم وجود نص إعمالاَ للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 ومن ثم يتعين إثبات زواجها ووفقاَ للعقد المشار المؤرخ فى 1 أغسطس 2012.

ولما كانت محكمة أول درجة لم تلزم هذا النظر الأمر الذى يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإثبات زواج المستأنف “أحمد”م” مصرى الجنسية من المستأنف ضدها “جمالات.ى” وهو ما تقضى به المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإثبات زواجه منها وفقا للعقد المبرم بذات التاريخ.

نقلا عن البوم السابع

زر الذهاب إلى الأعلى