أهداف واختصاصات البنك المركزي وفقًا للقانون

نصت المادة 6 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن البنك يهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

(أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .

 

فيما نصت المادة 8 على أن  يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .

(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .

(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰

(د) تعزيز الشمول المالي ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .

(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .

(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .

(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .

(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى