أنواع الجرائم الجنائية

بقلم/ عماد لطفي المحامي

الأول هى الجرائم العمدية وهى التى يقصد فيها الجانى الفعل والنتيجة المترتبة عليه كجرائم القتل العمد أو جرائم السرقات بأنواعها، وهنا الفاعل يقصد إحداث الفعل وهو فعل القتل كالضرب بأداة قاتله بطبيعتها كالسلاح الآلى او الأسلحة البيضاء ، او القتل فى اماكن قاتله بطبيعتها كأطلاق الاعيرة النارية المباشرة على الرأس او الصدر والقلب وتوالى الضربات او توالى اطلاق النار.

ويقصد أيضاً هنا الجانى إحداث النتيجة والتحقق منها وهى الوفاة فتكون النتيجة الطبيعية المترتبة على هذا الفعل هى الوفاة . او انتقال المال او المنقول المملوك لصاحبه لحوزة الجانى فى جرائم السرقات، وذلك بنية تملكه وهذا كلها نتائج مباشرة لتلك الافعال. وهنا المشرع تتطلب ” القصد الجنائى الخاص ” فى جرائم القتل وهى نية القتل وازهاق الروح أو نية امتلاك الشئ أو المال فى جرائم السرقة.

النوع الثانى هى الجرائم الغير عمدية.
وتلك هى الجرائم التى يقصد فيها الجانى ارتكاب الفعل دون إحداث النتيجه كجرائم الضرب المفضى للموت وهنا يقصد الجانى فعل الضرب والتعدى فى جريمة الضرب المفضى للموت ولم يقصد أحداث الوفاة الا ان الضرب قد أدى للوفاة . وهنا المشرع لم يعتبر مثل تلك الجريمة كجريمة القتل العمدى رغم ان النتيجة واحده فى كل منهما وهى الوفاة ونزل بعقوبتها عن عقوبة القتل العمدى لتصبح السجن من ثلاث لسبع سنوات ، وهنا المشرع قد راعى ان الجانى كان لا يقصد قتلا من فعل التعدى وإنما الضرب أفضى إلى موته .

أخيراً الجرائم الخطأية
وهى نوع أخر من الجرائم لا يقصد فيه الجانى لا الفعل المادى المكون للجريمة ولا النتيجة المترتبة عليه كجرائم القتل الخطأ فى حوادث السيارات مثلاً ، وهنا الجانى لا يقصد لا ضربا ولا تعد وكذلك لا يقصد احداث الوفاة وانما قامت الجريمة بناء على إهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للوائح والقوانين ، وقد تكون فى امثلة اخرى الجريمة قامت بناء على خطأ المجنى عليه كمن يحاول عبور الطريق السريع فى مكان غير مخصص لعبور المشاة او لأستغراق خطأ المجنى عليه لخطأ الجانى . وهنا ايضا ورغم ان النتيجة هى الوفاة الا ان المشرع قد راعى أيضاً ان الجانى هنا كان لا يقصد لا فعلاً ولا نتيجة لهذا الفعل ، وانما وقعت الجريمة بناء على خطأه او خطأ المجنى عليه فى صور اخرى . ونزل بالعقوبة هنا لتصبح الغرامة او الحبس او بأحدى هاتين العقوبتين.

زر الذهاب إلى الأعلى