أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق وكيفية إثباته
شهدت ساحات المحاكم صور كثيرة للضرر التي كانت سببًا في التطليق، نذكر مجموعة منها في هذا الموضوع، ونتطرق إلى كيفية إثبات الضرر، وهل يثبت بكافة طرق الإثبات كمحاضر الشرطة؟ باعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها.
أمثلة للضرر الذي يجيز طلب التطليق
ومن أمثلة الضرر الذي يجيز طلب التطليق: ادعاء الزوج أن زوجته على علاقة بغيره أو كانت، وتعاطى الزوج المخدرات وارتكاب الفحشاء، وإفشاء الزوج لسر خاص به وزوجته وإتيان الزوجة في غير موضع الحرث وتحرير المحاضر ضدها ورفع الدعاوى الكيدية وابتزاز أموالها ومصاغها وتراخيه عمداً في الدخول بها وقيامه بالتدليس على الزوجة وإيهامها أنه ذا منصب مرموق ثم تبين أنه محتال وصدور العديد من الأحكام القضائية ضده في جرائم مخلة بالشرف .الحكم رقم 871 لسنة 1985 – جلسة 1984/4/27 – س 35 .
ومن الصور أيضًا طرد الزوجة من مسكن الزوجية . حكم الاستئناف رقم 244 لسنة 46 ق – استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق جلسة 2004/2/25 . وتعدد الدعاوی المقامة بينهما . نقض أحوال الطعن رقم 376 لسنة 67 ق – جلسة 2004/5/11 . واتهامها بارتكاب الجرائم ومنها السرقة. نقض أحوال الطعن رقم 157 لسنة 69 ق – جلسة 2008/1/21 . وتبديد منقولاته . نقض أحوال الطعن رقم 763 لسنة 74 ق – جلسة 2006/9/25 .
إثبات الضرر:
ويثبت الضرر بكافة صوره بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن مما يتعين معه الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ فتكون البينة من رجلين أو من رجل وامرأتين، كما يثبت بكافة طرق الإثبات الأخرى كمحاضر الشرطة باعتبارها من القرائن القضائية التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها .
وتجدر الإشارة إلى أن المقرر أنه إذا تساوت البينات في هذا الخصوص تعین ترجيح بينة الإثبات على بينة النفي لأن البينات شرعت للإثبات لا النفي، وباعتبار أن ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
والشهادة على وقائع الضرر يتعين إلا تكون سماعية فعلی الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه بالعين أو السماع بنفسه ذلك أن المقرر أن الشهادة السماعية لا تصلح لثبوت أو نفي الضرر المبيح للتطليق .كما لا يجوز إثبات مضارة الزوج بشهادة سماعية فإنه لا يصح أيضا نفيها بشهادة سماعية. نقض أحوال الطعن رقم 4 لسنة 55 ق – جلسة 1986/3/25 والطعن رقم 52 لسنة 52 ق – جلسة 1986/2/25 – س 37 .