أقسام العقوبات طبقا لقانون القضاء العسكري

 بقلم/  محمد جمال عبد المقصود المحامي 

أقسام العقوبات طبقا لقانون القضاء العسكري

 تنقسم العقوبات وفقا لتشريع الاحكام العسكرية الي : –

أولا :عقوبات اصلية

ثانيا : عقوبات تبعية

فيما يخص العقوبات الاصلية فتنقسم الي ثلاثة انواع النوع الاول يجوز توقيعه علي جميع فئات الخاضعين لاحكام ذلك القانون و المخاطبين به  اما النوع الثاني فيخص الضباط فقط و النوع الثالث يخص ضباط الصف و الجنود و المخاطبين به ( العقوبات السالبة للحرية ) اما النوع الثاني فيخص الضباط فقط و النوع الثالث يخص ضباط الصف و الجنود , المحكمة هي صاحبة الحق في التقدير  و المفاضلة بين معاقبة الجاني بالعقوبات السالبة للحرية ام استخدام العقوبات الاصلية الاخري ..

أولا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية .

1 – الاعدام .

2 – الاشغال الشاقة الموبدة .

3 – الاشغال الشاقة الموقتة .

4 – السجن .

5 – الحبس .

6 – الغرامة .

ثانيا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة لفئة الضباط .

1 – الطرد من الخدمة عموما .

2 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة .

3 – تنزيل الرتبة لرتبة او اكثر .

4 – الحرمان من الاقدمية في الرتبة .

5 – التكدير .

ثالثا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة لفئة الصف ضباط و الجنود .

1 – الرفت من الخدمة عموما .

2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .

3 – تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر .

اما فيما يخص العقوبات التبعية فقد وضحها لنا هذا التشريع علي انها :-

 

اولا : كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اوالمؤقتة او السجن في الجرائم المنصوص عليها بقانون الاحكام العسكرية يستتبع معه بقوة القانون ما يلئ :-

1 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة و ذلك بالنسبة لفئة الضباط .

2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة و ذلك بالنسبة لضباط الصف و الجنود .

3 – حرمان المحكوم عليه من التحلي باي رتبة او نشان .

 

ثانيا : كل من صدر ضدهم حكم بالحبس من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة و علي ان يكون ذلك متروك تقديره للسلطة المختصة بعد الحكم .

 

ثالثا : متي ثبت ادانة المتهم بحكم من محكمة عسكرية يفقد المحكوم عليه خدمته و ماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطي و من ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ايضا .

 

رابعا : في حالة وجود اضرار مادية باموال او اشياء مملوكة للقوات المسلحة ناتجة عن جريمة فيجوز للمحكمة ان تحكم علي المتهم بردها او رد قيمتها و يستوي الامر في حالة ان كان المتهم اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها و ذلك بما لا يتعارض مع قوانين و انظمة القوات المسلحة  و يخضع تحصيل تلك الاموال وفقا للقواعد العامة لتحصيل اموال الدولة .

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى