أقسام العقوبات طبقا لقانون القضاء العسكري
بقلم/ محمد جمال عبد المقصود المحامي
أقسام العقوبات طبقا لقانون القضاء العسكري
تنقسم العقوبات وفقا لتشريع الاحكام العسكرية الي : –
أولا :عقوبات اصلية
ثانيا : عقوبات تبعية
فيما يخص العقوبات الاصلية فتنقسم الي ثلاثة انواع النوع الاول يجوز توقيعه علي جميع فئات الخاضعين لاحكام ذلك القانون و المخاطبين به اما النوع الثاني فيخص الضباط فقط و النوع الثالث يخص ضباط الصف و الجنود و المخاطبين به ( العقوبات السالبة للحرية ) اما النوع الثاني فيخص الضباط فقط و النوع الثالث يخص ضباط الصف و الجنود , المحكمة هي صاحبة الحق في التقدير و المفاضلة بين معاقبة الجاني بالعقوبات السالبة للحرية ام استخدام العقوبات الاصلية الاخري ..
أولا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية .
1 – الاعدام .
2 – الاشغال الشاقة الموبدة .
3 – الاشغال الشاقة الموقتة .
4 – السجن .
5 – الحبس .
6 – الغرامة .
ثانيا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة لفئة الضباط .
1 – الطرد من الخدمة عموما .
2 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
3 – تنزيل الرتبة لرتبة او اكثر .
4 – الحرمان من الاقدمية في الرتبة .
5 – التكدير .
ثالثا : عقوبات اصلية توقعها المحاكم العسكرية بالنسبة لفئة الصف ضباط و الجنود .
1 – الرفت من الخدمة عموما .
2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3 – تنزيل الدرجة لدرجة او اكثر .
اما فيما يخص العقوبات التبعية فقد وضحها لنا هذا التشريع علي انها :-
اولا : كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اوالمؤقتة او السجن في الجرائم المنصوص عليها بقانون الاحكام العسكرية يستتبع معه بقوة القانون ما يلئ :-
1 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة و ذلك بالنسبة لفئة الضباط .
2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة و ذلك بالنسبة لضباط الصف و الجنود .
3 – حرمان المحكوم عليه من التحلي باي رتبة او نشان .
ثانيا : كل من صدر ضدهم حكم بالحبس من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون يجوز طرده او رفته من الخدمة في القوات المسلحة و علي ان يكون ذلك متروك تقديره للسلطة المختصة بعد الحكم .
ثالثا : متي ثبت ادانة المتهم بحكم من محكمة عسكرية يفقد المحكوم عليه خدمته و ماهيته عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب او الحبس الاحتياطي و من ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها ايضا .
رابعا : في حالة وجود اضرار مادية باموال او اشياء مملوكة للقوات المسلحة ناتجة عن جريمة فيجوز للمحكمة ان تحكم علي المتهم بردها او رد قيمتها و يستوي الامر في حالة ان كان المتهم اخذها لنفسه او اتلفها او افقدها و ذلك بما لا يتعارض مع قوانين و انظمة القوات المسلحة و يخضع تحصيل تلك الاموال وفقا للقواعد العامة لتحصيل اموال الدولة .