6 أعمال لا تعد من الاعتداء على براءة الاختراع حددها قانون الملكية الفكرية
كتب: علي عبدالجواد
حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، مجموعة من الأعمال لا تعد من الاعتداء على براءة الاختراع، مع تحديد ما تخوله البراءة لصاحبها من حقوق.. وجاءت كالتالي:
المادة ١٠
تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:
١ – الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
٢ – قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
٣ – الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
٤ – استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
٥ – قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
٦ – الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
قوانين وأحكام سابقة ألغاها “حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢”
5 حالات تمنع منح براءة الاختراع كما حددها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية