«أسرة قصر النيل» تستند إلى عقد زواج عرفي لحصول زوجة على ميراثها الشرعي | حكم

كتب/ عبدالعال فتحي

قضت الدائرة 33 بمحكمة قصر النيل لشئون الأسرة، بإثبات زواج امرأة من شخص «خليجيي» بعقد زواج عرفي، وما يترتب عليه من أثار متمثلة في حصولها على ميراثها الشرعي.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 225 لسنة 2019 أسرة قصر النيل، بعضوية المستشارين بسام عنتر، وخالد السكرى، ومحمد نبيل، وبحضور وكيل النيابة أحمد سناء، وأمانة سر محمد عبيد.

الوقائع.. المدعية تطلب إثبات عقد زواجها العرفي

تخلص الوقائع في أن المدعية أقامت الدعوى وطلبت في ختامها الحكم بإثبات عقد الزواج المؤرخ 6 ديسمبر 2018 بينها وبين مورث المدعى عليهم أولا، وما يترتب عليه من أثار وإثبات ارثها الشرعي منه، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ 6 ديسمبر 2018 تزوجت المدعية من “أحمد” مورث المدعى عليهم الذى توفى بتاريخ 14 سبتمبر 2019 وهو خليجي، ولما كان هذا العقد صحيحاَ من الناحية الشرعية مكتملاَ لكافة أركانه وشروطه الشرعية ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أنها يهمها إثبات تلك العلاقة الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها.

المدعية تطلب الإرث الشرعي بعقد زواجها العرفي

وقدن سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج شرعي بين المدعية والزوج “أحمد” مورث المدعى عليهم، وصورة ضوئية من شهادة وفاة صادرة من الدولة التي ينتمى لها، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بوكيلها، وقدم حافظة مستندات طويت على أصل وثيقة عقد زواج شرعي، واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعية واللذان شهد أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين، وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفي العقد وشقيق المدعية .

شروط الزواج

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 إذ نصت على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، كما نصت المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة، ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.

ووفقا لـ«المحكمة» – المستقر عليه فى هذا الشأن أن الزواج يعرف بأنه عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة والمهر حكم من أحكامه وليس ركناَ أو شرطاَ منه وهو عقد فرضه الشارع محل استمتاع كلا من الرجل والمرأة بالأخر، فالعاقدان يباشران السبب الذى هو العقد والشراع يرتب أحكامه، ولما كان يشترط لصحة انعقاد عقد الزواج شروط حاصلها: 1-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، 2-سماع كل من العاقدين كلام الأخر معه وفهم المراد منه، 3-موافقة القبول للإيجاب ولو ضمناَ.

شرط شهاد الشهود

وبحسب «المحكمة» – المقصود بإنكار الزوجية هو الإنكار الذي يحصل أمام القضاء، فإذا رفعت الدعوى الناشئة عن الزواج أمام المحكمة ولم يحضر الخصم أمام المحكمة فلا يعد ذلك انكاراَ إذ لا يمكن أن ينسب له قول ما، وإذا حضر الخصم وسكت فإن هذا السكون لا يعتبر انكاراَ لأن القاعدة الفقهية أنه لا ينسب لساكت قول، وأما عن شهادة الشهود فالأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بنفسه ويقطع بصحته يقيناَ، أخذاَ بأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك فى غير الأحوال التي تصبح فيها الشهادة بالتسامع واستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي ومنها على الصحيح كأصل الوقف ومنها ما هو على الأصح كالمهر ومنها ما هو على أحد القولين مصححين كشرائط الوقف ومنها ما هو على قول مرجوح العنق والولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس استحسانا وإن لم يعاينها الشاهد بنفسه.

المحكمة تطمئن لشهادة الشهود

لما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت الدعوى الراهنة بغية القضاء بإثبات زواجها بموجب العقد العرفي وكانت قد قدمت سنداَ لدعواها أصل عقد الزواج العرفي موضوع الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن عقد الزواج العرفي سند الدعوى قد انعقد صحيحاَ بينهما وبين المدعى عليه لاستيفائه الشروط كما خلت الأوراق مما يفيد موانع شرعية وقانونية لأياَ من الطرفين وكان الثبت بالأوراق أن الزوج قد جاوز السن المقررة والزوجة كذلك إبان رفع الدعوى كا أن مورثى الزوج المدعى عليهم قد أعلنوا فى الدعوى إعلاناَ صحيحاَ إلا أنهم لم يمثلوا أمام المحكمة ومن ثم فلا إنكار وتكون الدعوى مقبولة.

أما عن موضوع الدعوى – قالت المحكمة – لما كانت المحكمة قد استمعت إلى شاهدى المدعية اللذان شهد أنهما حضرا واقعة تحرير عقد الزواج بين الطرفين وكانا شاهدين على العقد فى حضور طرفي العقد وشقيق المدعية، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بشهادة شاهدى المدعية وما قرراه ويستقر فى وجدان المحكمة حصول تلك الزيجة وأنها استوفت كافة شرائطها الشرعية والقانونية بموجب العقد العرفي.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى