أسباب رفض «الإدارية العليا» دعوى إقامة ورشة على أرض زراعية
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر بأحقية بناء ورشة ميكانيكا على الرقعة زراعية، ورفضت المحكمة الدعوى المقدمة لحظر البناء على الرقعة الزراعية مستندة في ذلك لعدم حصول مقيمي الدعوة على موافقة المحافظ.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 90723 لسنة 64 ق.عليا.
وثبت للمحكمة أنه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 1050 لسنة 2011 والذي نص على حظر إقامة أي مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، والاكتفاء بالمشروعات السابق إقامتها، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية نظراً لكثرة التعديات في الآونة الأخيرة، وإعادة الطلبات لمديرية الزراعة لاتخاذ شأنها فيها، وهذا القرار عام ومجرد وهدفه الصالح العام، بل وليس فيه أي تعد على قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009.
وذلك لأن مفاد قرار وزير الزراعة أن المشروعات المسموح بالترخيص لها تكون بناءً على الطاقة الإنتاجية وحاجة المحافظة للمشاريع خلال الخطة الخمسية، ومن ثم فإن هذا القرار قد أعطى مساحة من الرأي للمحافظين بشأن هذه المشروعات والموافقة عليها ، بحيث تكون وفق الطاقة الإنتاجية وحاجة المحافظة ، فإذا ما تلمس السيد محافظ البحيرة وجود اعتداء صارخ على الرقعة الزراعية بمحافظته دون أن تكون المشروعات المراد إقامتها تمثل حاجة ماسة ، فأصدر قراره بالامتناع عن الترخيص بالبناء على الرقعة الزراعية والاكتفاء بالمشروعات القائمة .
ومن ثم فهذا القرار يكون موافقاً ومتفقاً مع قرار وزير الزراعة المشار إليه ولا يعارضه .
وقالت المحكمة ، أن المواطنين مالكي قطعة الأرض طلبا الترخيص لهما بإقامة مشروع ورشة ميكانيكا على الأرض الكائنة طريق دمنهور الحمامية بمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة، وإن كانا قد استوفيا جميع الموافقات المطلوبة ومنها (الإدارة الزراعية – الري والهندسة – الطرق) على المشروع وتم عمل المعاينات اللازمة للأرض ، وسداد كافة الرسوم المستحقة ، إلا أنهما لم يكونا قد اكتسبا بعد مركزاً قانونياً، وإنما كانا لديهما مجرد أمل في الحصول على الترخيص اللازم لعمل ورشة الميكانيكا .
ورأت المحكمة ، إذ لا تعدو كل الموافقات السابقة أن تكون مجرد إجراءات وخطوات لازمة إبتداءاً قبل إصدار الترخيص ولا ترقى إلى مرتبة أن تمنح الحاصل عليها الحق في الترخيص إذ هي لازمة ، ولكنها غير كافية، فقد اشترط المشرع صدور الترخيص من المحافظ وليس من غيره، فإذا ما امتنع المحافظ عن إصدار مثل هذا الترخيص مستنداً على مبرراته القانونية والواقعية السالف الإشارة إليها فإن قراره هذا يقع صحيحاً وموافقاً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون والواقع .