أسباب تأييد «القضاء الإداري» غلق قناة الرحمة الفضائية
أيدت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة السابعة استثمار ، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية ، وتصفية النشاط ، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح ، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة.. حملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق.
وثبت للمحكمة ، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي ، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه)، وعام 2019 ، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته ، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص ، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار ، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي الترخيص اللازم للتشغيل.
ورأت المحكمة، أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفضطلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط.
واستندت المحكمة ، علي إن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه علي أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.”