أسباب الإباحة وموانع العقاب كما نص عليها قانون العقوبات

كتب: أشرف زهران 

تحدث الباب التاسع من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، عن أسباب الإباحة وموانع العقاب في ارتكاب الجريمة، حيث ‏نصت المادة 60 على أنه “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.‏

كما نصت المادة 61 على أنه “لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على ‏النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى”. ‏

ونصت المادة 62 إنه “لا يسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو ‏الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها”. ‏

ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، ‏وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة”.

وقد نصت المادة 63 منه على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية‎:‎

أولًا:- إذا ارتكب الفعل تنفيذًا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه‎.‎

ثانيا:- إذا حسنت نيته وارتكب فعلًا تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه‎.‎

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان ‏مبنيًا على أسباب معقولة‎.‎

زر الذهاب إلى الأعلى