أخطاء وحالات قد تؤدى إلى عدم جواز الاستئناف الفرعي

 

بقلم: الأستاذ/ مجدي عزام

حالات عديدة يغفل عنها البعض عند توجيه استئناف فرعى قد تؤدى الى عدم قبوله منها:

1- إذا كان المستأنف الفرعي طالب بتأييد حكم أول درجة فلا يحق له بعدها طلب توجيه استئناف فرعي لكونه بذلك يكون قبل حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له نوجيه استئناف فرعي.

2- إذا لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة.

3- إذا كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر.

4- إذا كان المستأنف الفرعي قد أقام استئناف أصلي أو مقابل في الميعاد فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما أقام استئناف أصلى من قبل.

5- إذا كان المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى إقامة استئناف أصلي وليس فرعي لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته.

=====

البيان والتوضيح

المقرر وفقا لنص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

يدل على أن الاستئناف الذي يرفعه المستأنف ضده عن حكم سبق أن استأنفه خصمه إذا رفع في ميعاد الاستئناف فإنه يعد استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي، أما إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر استئنافًا فرعيًّا= يدور وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلي.

 

وعليه من حالات عدم قبول الاستئناف الفرعي هي:

1- إذا لم يكن للمستأنف الفرعي أي طلبات أمام أول درجة.

وتلك الحالة إذا كان المستأنف الفرعي لم يكن لديه أي طلبات أمام محكمة أول درجة بأن كان مدعى عليه ولم يطلب أي طلب لنفسه وكان كل طلباته هو مجرد دفاع فقط.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:

((إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي لم يتضمن قضاءً ضاراً بالمطعون ضدها الأولى، إذ لم تكن لها أية طلبات، كما لم يوجه إليها أية طلبات أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فلا يجوز لها إقامة استئناف فرعى عن هذا الحكم، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المقام منها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً)).

طعن رقم ١٧٢١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٨/٠٢

2- إذا كان المستأنف الفرعي طالب بتأييد حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له توجيه استئناف فرعى لكون طلب التأييد بمثابة قبول لحكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي فلا يحق له نوجيه استئناف فرعي.

وهذه الحالة شائعة حيث يقوم المستأنف ضده بالمطالبة بتأييد حكم أول درجة من خلال مذكرة دفاع أو طلب بمحضر الجلسة ثم بعد ذلك يطالب بتوجيه استئناف فرعى مما لا يكون جائز بسبب قبوله حكم أول درجة بعد قيد الاستئناف الأصلي.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:

((جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧ / ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).

طعن رقم ١٠٦١٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

((جواز رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف ٢٣٧ / ٢ مرافعات اقتصار حالة القبول على تلك التي تتم قبل رفع الاستئناف الأصلي علة ذلك طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).

الطعن رقم ١٠٦٨٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨

((طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف، اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم، أثره عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه)).

الطعن رقم ٨٩٢ لسنة ٦٧ قضائي الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠١/١٠

3- إذا كان الاستئناف الفرعي موجه لغير المستأنف الأصلي مثل توجيه الاستئناف من مستأنف ضده الى مستأنف ضده آخر.

الأصل أن الاستئناف الفرعي تم تقريره ليوجه إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف الأصلي، كما لو أقيمت دعوى ضد شخصين وأحد المدعى عليهما وجه دعوى فرعية ضد المدعى عليه الثاني بإلزامه ما قد يحكم عليه من المدعى فاستأنف المدعى باستئناف أصلى فلا يجوز للمستأنف الفرعي إقامة استئنافه الفرعي ضد المستأنف ضده الثاني.

حيث قضت محكمة النقض:

((إذ كان الثابت أن الاستئناف الأصلي قد رُفع من المطعون ضده ( ثانياً ) وزير المالية بصفته على الطاعن وآخرين عما قضى به الحكم الابتدائي للمطعون ضدهم ( أولاً ) مع إلزامه والطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن بمبلغ التعويض الذى قدرته ، فإنه لا يجوز للطاعن بصفته رفع استئناف فرعى عن هذا الحكم لأنه لا يكون موجهاً إلى المستأنف الأصلي، بل من مستأنف عليه في الاستئناف الأصلي إلى المستأنف عليهما الآخرين، لما كان ما تقدم، وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها، وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لأن محكمة الاستئناف ستقضى حتماً بعدم جواز الاستئناف الذى أقامه الطاعن بصفته، ومن ثم يكون الطعن غير منتج ومن ثم غير مقبول)).

الطعن رقم ١٥٤١٦ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٩

4- إذا كان قد أقام استئناف أصلى أو مقابل فلا يجوز له بعد ذلك إقامة استئناف فرعي طالما إقام استئناف أصلى من قبل.

حيث قضت محكمة النقض

((المشرع أجاز الاستئناف الفرعي استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو بعد قبوله الحكم الابتدائي قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه ، فإذا طعن في الحكم الابتدائي باستئناف أصلى أو مقابل في الميعاد ، فلا يجوز لنفس الطاعن أن يستأنفه باستئناف فرعى بعد فوات ميعاد الطعن ، ولما كان من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي من النظام العام لتعلقه بإجراءات التقاضي ويتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض)).

طعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١١

((إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الثالث قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٨٣٠ لسنة ١٩٩٢ مدني الإسكندرية الابتدائية بالاستئناف المقابل رقم ٨٦٩ لسنة ٥٢ ق وإذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٩٩٨ باعتباره كأن لم يكن فلا يجوز بعد ذلك إقامته الاستئناف الفرعي رقم ٦٣٣ لسنة ٥٣ ق عن ذات الحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بقبول الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون)).

الطعن رقم ٤٦٤١ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٥/١١

5- إذا كان المستأنف الأصلي والمستأنف الفرعي لم يكن قضى لهما بشيء أمام أول درجة فاستأنف أحدهما باستئناف أصلى فلا يجوز للأخر سوى ‘قامة استئناف أصلى وليس فرعى لكون كلاهما محكوم ضده أو محكوم برفض طلباته.

حيث أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى بعد مُضى ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعي وهو تمكين رافعه من مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له، ولأن الاستئناف الفرعي لا ينشأ خصومة مستقلة عن الخصومة في الاستئناف الأصلي .

ومثال ذلك أقام (س) دعوى ضد (ص) بطلب الحكم له بمبلغ مالي أو تسليم عقار وكان المدعى عليه قام بتوجيه دعوى فرعية بأمر ما كبراءة ذمة أو غير ذلك أو تدخل شخص آخر(ع) وقضى برفض طلباتهم جميعا.

فاستأنف (س) باستئناف أصلي ولم يستأنف المدعى عليه ولا المتدخل فلا يجوز لهما أن يقيما استئناف فرعي بل لابد أن يقيما استئناف أصلي.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض:

((المستأنف عليه الذي يجوز له إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي، م ٢٣٧ مرافعات، المقصود به الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، ثبوت أن كلا منهما محكوم عليه أو مقضى برفض طلباته كلها أو بعضها قبل آخر، أثره  صيرورة استئنافه أصلياً وعدم تصوره فرعياً، علة ذلك)).

طعن رقم ١٦٣٧١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٤

زر الذهاب إلى الأعلى