أحكام خاصة بالصيدليات العامة.. (شروط منح الترخيص ـ الإدارة حال الوفاة ـ الغلق الإداري ـ شروط تحضير وصرف الدواء ـ تحدد مواعيد العمل)

كتب: علي عبدالجواد

لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية أحكام خاصة، ونستعرض في هذا الموضوع بعض مواد القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته، الخاصة بأحكام الصيدليات العامة، ونوضح شروط منح الترخيص، والمسافة بين الصيدليات، وإدارة الصيدلية حال الوفاة، والغلق الإداري، وشروط صرف الدواء الذي تم تحضيره بالصيدلية، وبيع الأدوية بالجملة لصيدليات أخري، وكذلك شروط صرف التذكرة الطبية (روشتة)، وتحضير الدواء بالصيدلية، ومن بيده سلطة تحدد مواعيد العمل.

مادة ٣٠ – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

مادة ٣١ – إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

مادة ٣٢ – لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول  الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي علي مادة من المواد المدرجة بالجدول  الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا علي المؤسسات الصيدلية فقط.

مادة ٣٣ – لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر.

مادة ٣٤ – كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.

مادة ٣٥ – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع علي بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

مادة ٣٦ – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومه برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.

ويجب علي محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الي حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطي للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية علي مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي.

مادة ٣٧ – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد ١٩ و٢٠ و٢٣ و٢٤ التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

مادة ٣٨ – تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.

 

زر الذهاب إلى الأعلى