أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس طبقًا للقانون 

كتب: علي عبدالجواد

ذكر قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته، في المواد رقم (48 ـ 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 53 ـ 54)، أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، والضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، وجاء ذلك كالتالي:


ألزمت المادة 48 الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.

فيما ذكرت المادة (٤٩) أنه يصدر بقرار من الوزير المختص نموذج عقد لكل نوع من أنواع الشركات ونظامها الأساسى بحسب الأحوال.
ونصت أيضًا على: “أن يسدد طالب التأسيس دفعة واحدة, للهيئة جميع ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم الخدمات المتصلة بالتأسيس، وما بعد التأسيس، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب تلك الجهات”.
وجاء فيها: “وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله”.

وألزمت المادة (٥٠) الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وذلك بموافاتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأيضًا ألزمت الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية بالهيئة والمستندات والنماذج المعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكترونى لجميع مدفوعاتها، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما ألزمت المادة (٥١) الهيئة بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وأوجبت على جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وكما ألزمت الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وقالت المادة أن الهيئة تقوم بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.
وأشارت إلى أنه يكون لكل منشأة أو شركة، أيًا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.
وذلك كله وفقًا لما تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة (٥٢) على جواز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد قوائمها المالية ونشرها بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشراكات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
كما أجازت تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ التحويل. وتحدد اللائحة التنفيذية وفقا لهذا القانون الضوابط المنظمة فى هذا الشأن.

فيما أشارت المادة (٥٣) إلى أن يستثنى من أحكام المادة (٤٥) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم لشركات الأموال الخاضعة لأحكام هذا القانون، خلال السنتين الماليتين الأوليين للشركة بموافقة الوزير المختص.

ونصت المادة (٥٤) على أن تلتزم الهيئة بإصدار القرارات التى تيسر على المستثمرين وتحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، ويكون لها فى سبيل تحقيق ذلك، ودون التقيد بأى إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى، وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات، بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة والمسئولية، وذلك من خلال الآتى:
١ – تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات والتصديق على محاضرها، بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة، بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.
٢ – الاستعاضة على الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
٣ – تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، وذلك دون الإخلال بالاختصاص المقرر قانونا للهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى