أحكام القانون الدولي ومبدأ الحصانة السيادية للدول
بقلم: أ. محمد عبد النبي عمارة
يُعتبر مبدأ الحصانة السيادية واحدًا من أهم المبادئ الراسخة في القانون الدولي، نظراً لارتباطه الوثيق بمسائل تمس سيادة الدول ومكانتها في المجتمع الدولي، وتطبيق هذا المبدأ واحترامه مرهون بما تمارسه الدول، من خلال أنظمتها القانونية وممارساتها القضائية، بما يتفق معه ويحفظ له مكانته وأهميته واستقلاله في تنظيم وحفظ العلاقات الدولية، والمحافظة على سيادة واستقلال الدول واحترامها لبعضها، تماشياً مع مبادئ وقوانين الحصانة السيادية.
ومبدأ الحصانة السيادية يعني عدم خضوع دولةٍ ذات سيادة، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى، فلا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دولة أخرى ذات سيادة، استناداً إلى مبدأ الاستقلال بين الدول، إذ إن من المعلوم، بداهة وقانوناً، أن فرض إحدى الدول سيادتها على دولة أخرى يمثل انتهاكاً وإخلالاً بمبدأ السيادة. ولذا أدرك خبراء القانون منذ أكثر من أربعة قرون ضرورة إسداء الحصانة السيادية لكل دولة بغية تنظيم العلاقات بين الدول ومنعًا للفوضى التي لا شك من حدوثها في غياب تلك الحصانة.
وبموجب أحكام القانون الدولي تتأسس الحصانة السيادية على مبدأ السيادة والاستقلال والمساواة بين الدول، وفي هذا الشأن نصّت المادة الأولى من النظام الأساس للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412هـ، على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة…».
وفي هذا السياق فإن الحصانة السيادية لا تقتصر على الدول فقط، بل تنطبق، بالقدر نفسه، على قادة الدول وممثليها ووكلائها، وقد رُفعت ضد حكومة المملكة العربية السعودية خلال العقدين المنصرمين عدة قضايا أمام بعض محاكم الدول الأجنبية، ومنها على سبيل المثال، دعاوى كيدية رفعت ضد حكومة المملكة وأشخاص سعوديين، أمام محاكم أمريكية، على خلفية أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م، فقد زعم المدّعون أن الحكومة السعودية مسؤولة عن وقوع هذه الأحداث، نظرًا لإشرافها على نشاطات بعض الجمعيات التي تمول وتساند الأنشطة والجماعات الإرهابية، وبالتالي تتحمل هذه المسؤولية ولو كانت غير مباشرة.
ومن هذه القضايا، قضية بورنيت ضد البركة للاستثمار والتطوير، المتعلقة بالهجمات الإرهابية، وقضية شركة التأمين الفيدرالية وآخرون ضد المملكة العربية السعودية المتعلقة بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001م. وقد دفع الجانب السعودي بقانون الحصانة السيادية واتكأ عليه لشطب هذه القضايا، وقد نجحت المملكة ولله الحمد مرات عديدة في إقناع المحاكم الأجنبية، خصوصًا الأمريكية، برفض دعاوى المدعين استنادًا لقوانين الحصانة التي تمنع خضوع دولة ذات سيادة لقضاء دولة أخرى.
وتتواصل الأحكام الصادرة لصالح حكومة المملكة تباعاً، حيث أيّدَ يومَ الخميس الماضي 1/6/1437هـ الموافق 10 مارس 2016م، قاضي محكمة الولايات المتحدة لمقاطعة نيويورك الجنوبية عدم مثول المملكة العربية السعودية كمدعى عليه في دعوى مقامة من أهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود أية علاقة بين حكومة المملكة، أو أي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
كما رفضت المحكمة ادعاءات أحد المعتقلين المدعو زكريا موسوي، الذي ادعى بأن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الجماعات الإرهابية في هجمات برج التجارة العالمي، وتمسك أحد القضاة بأن محامي الادعاء لم يقدم أدلة كافية لدعم موقفه، وبالتالي فإن حكومة المملكة تتمتع بالحصانة السيادية ولا يمكن مقاضاتها.
كما استبعد القاضي اللجنة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك من الدعوى، لنفس الأسباب القانونية المشار إليها أعلاه.
وجدير بالذكر أن إحدى المحاكم الأمريكية أصدرت حكمًا ضد إيران بدفع مبلغ 7.5 مليار دولار كتعويض لأهالي ضحايا هجمات برج التجارة العالمي، وتضمن الحكم تعويضا بقيمة 2 مليون دولار لورثة كل متوفى، بالإضافة إلى 6.88 مليار كتعويض عن الأضرار المعنوية. وقد اتكأت المحكمة في ذلك على أن إيران فشلت في تقديم الدفوع في الدعاوى التي تشير إلى أنها قامت بمساعدة مرتكبي هذه الهجمات، وبالتالي تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الخصوص، نود أن نشيد بدولة القانون الولايات المتحدة الأمريكية التي تطبق القوانين على الوجه الأمثل دون تحيّز أو محاباة لطرف على حساب طرف آخر، حيث أثبتت هذه الأحكام سلامة موقف المملكة من أية ادعاءات باطلة يروج لها أعداؤها للنيل من مكانتها المرموقة في العالمين العربي والإسلامي، وكذلك على مستوى العالم.
وختامًا فإن الحصانة السيادية تعد بمثابة الامتياز الممنوح للدولة ولممثليها؛ وفقا لمبادئ القانون الدولي والقوانين الوطنية في هذا الخصوص بغرض المحافظة على سيادة واستقلال الدول تجاه بعضها البعض.
لذا نرى من وجهة نظرنا القانونية، أن تطبيق قانون “جاستا” ضرب من ضروب الخيال وسوف يفتح الباب على مصراعيه لمشاكل وعقبات قانونية لا حصر لها، حيث أنه يتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الدولي ومبدأ الحصانة السيادية.