أحكام الشفعة في القانون المدني
الشفعة تمثل أحد أساليب حماية الحقوق والتفاوض في مجال العقارات والعقود المتعلقة بها، وتحظى بأهمية كبيرة في القانون المدني، وتوفر القوانين والأحكام المتعلقة بالشفعة إطارًا قانونيًا لتنظيم هذه العملية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعتبر الشفعة أحد المفاهيم القانونية المهمة في القانون المدني، حيث تمثل آلية قانونية تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص في البيع والتفاوض بشأن العقارات، تأسس مفهوم الشفعة على أساس وقاية الشفيع من أي ضرر محتمل يمكن أن يلحق به من شريك أوجار.
ونستعرض في هذا الموضوع مفهوم الشفعة وأحكامها في القانون المدني، حيث نذكر من يحق له الشفعة وفي أي الحالات يجوز اللجوء إليها وفقًا للقوانين، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها عند ممارسة الشفعة، والمحكمة المختصة لنظر دعاوى الشفعة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة على اتخاذ هذه الخطوة.
من خلال فهم هذه النقاط الرئيسية، سيتم توضيح دور الشفعة في القانون المدني وكيفية تنظيمها لضمان حقوق وواجبات الأشخاص المعنيين بها.
أحكام الشفعة:
الموضوع يتعامل مع مجموعة من العناصر والأحكام المتعلقة بالشفعة، وتشمل هذه العناصر:
- من يحق له الشفعة:
- الشفعة تكون متاحة للرقبة إذا تم بيع جميع حقوق الانتفاع الملكية لها أو بعضها.
- للشريك في الشيوع إذا تم بيع أي جزء من العقار الشائع لشخص أجنبي.
- لصاحب حق الانتفاع إذا تم بيع جميع أو بعض الرقبة الملكية لهذا الحق.
- لمالك الرقبة في حالة الحكر إذا تم بيع حق الحكر وللمستحكر إذا تم بيع الرقبة.
- للجار المالك في بعض الحالات الخاصة:
- إذا كانت العقارات مباني أو أراضي معدة للبناء، سواء في المدن أو القرى.
- إذا كانت للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي قيمتهما نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
- الحالات التي لا يجوز فيها الشفعة:
- لا يمكن اللجوء إلى الشفعة في حالات معينة، وهي:
- إذا تم البيع عبر مزاد علني وفقًا للإجراءات المقررة قانونيًا.
- إذا تم البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية.
- إذا كان العقار تم بيعه لغرض تحويله لمكان عبادة.
- إذا كان للأرض المباعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المباعة.
- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المباعة من جهتين وتساوي من حيث القيمة نصف ثمن الأرض المباعة على الأقل.
- إجراءات الشفعة:
- من يرغب في ممارسة حق الشفعة يجب عليه الإعلان عن رغبته في ذلك لكل من البائع والمشتري خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يُرسَل إليه من قبل البائع أو المشتري. وإلا سيفقد حقه في ممارسة الشفعة.
- يتعين على الإعلان ضم معلومات دقيقة حول العقار، والثمن، والمصروفات الرسمية، وشروط البيع، وأسماء البائع والمشتري.
- يجب أن يكون الإعلان رسميًا، وإلا لا يكون ملزمًا على الغير إلا إذا تم تسجيله بالشهر العقاري.
- المحكمة المختصة لنظر دعوى الشفعة:
- المحكمة المختصة هي المحكمة التي تتداول في دائرتها القانونية التابعة للعقار المشمول بالشفعة.
- الآثار المترتبة على الأخذ بالشفعة:
- الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. والحكم الصادر بثبوت الشفعة يُعتَبَر سندًا قانونيًا لملكية الشفيع، دون أن يتأثر بقواعد التسجيل.