أثر فقد أهلية المحكوم له أو وفاته أثناء ميعاد الطعن وزوال صفة نائبه

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 217 من مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، مسالة « أثر فقد أهلية المحكوم له أو وفاته أثناء ميعاد الطعن وزوال صفة نائبه»، ونعرض التفاصيل في الآتي:

المادة

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لحميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في المبعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى ـ وزالت صفة ـ من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفنه ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .

تعليق محكمة النقض : النص في المادة 21٧/2 من قانون المرافعات على أنه ” إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعالنه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك ” يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أي بعد بدئه وقبل انقضائه – كما لو زالت للمحكوم عليه من رفع الطعن وإعلانه في الميعاد يجوز له أن صفة من كان يمثله ، فإنه تمكينا يرفع الطعن ويعلنه – رغم تحقق سبب الانقطاع – في مواجهة المحكوم له الذي زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانونى وهو حفظ حق المحكوم عليه في الطعن من السقوط.

  (  الطعن رقم 395 لسنة 46 ق – جلسة 30/3/1981 – س 32 ج 1 ص978).

زر الذهاب إلى الأعلى