أثر التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب

أوضحت محكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم 14764 لسنة 83 القضائية، أن التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلاً، عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 المحكمة

أولاً: – حيث إن الطاعن الثاني……. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يُودع أسبابًا لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.

ثانيًا: – وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع استوفى الشكل المقرر قانونًا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرون بجريمتي التعامل مع أشخاص طبيعيين بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم حال كونهم جماعة إجرامية منظمة والمساس بحق طفلين في الحماية من الاتجار بهما قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن الدم سائل ولا يعد من الأعضاء أو الأنسجة البشرية التي أشارت إليها المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ ومخالف للقانون، مما يستوجب نقضه.

 وحيث يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلي أن الدماء لا تُعد من الأنسجة، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم إتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية…. وبنك دم مستشفي….

 وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: “وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قاله أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفًا ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظورة الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر.

 فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائيًا وبأصول طبيعية وحسنًا فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفًا.

 فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيه أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادرًا من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التقيد بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية “المجني عليه” على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية، وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة “الأنسجة” ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون).

لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة – على ما سلف بيانه – يعد دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات من تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التي جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 – وهي مسألة فنية بحته – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلي غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيًا أما وهي لم تفعل.

 فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا الحوار ما أوردة الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه إن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقًا لإبداء الرأي فيها – كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة -.

لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون حاجة لبحث باقي أوجه طعنه.

لما كان ذلك, وكان الوجه التي بُني عليه النقض يتصل بالطاعنين الثالث والرابع والطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وأيضا ذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الثالث والرابع دون المتهم الأول….

لكون الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابيًا.

زر الذهاب إلى الأعلى