أثر التدليس الصادر من المتعاقد أو نائبه على التعاقد
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 125 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، أثر التدليس الصادر من المتعاقد أو نائبه على التعاقد، ونعرضها في الآتي:
1 ـ يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2 ـ ويعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
وقالت محكمة النقض في «الطعن رقم 11532 لسنة 75 ق – جلسة 28/12 /2015»، إن الغش يبطل التصرفات، قاعدة قانونية، أساس قيامها اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التعاقدات والتصرفات والإجراءات.