أبرزها الخطأ من المضرور.. “الفتوى والتشريع” توضح الحالات التي لا يلزم فيها التعويض عن الضرر

كتب: أشرف زهران

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

وذكرت أن المادة (174) منه تنص على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدَ له فيه.

زر الذهاب إلى الأعلى