٧ حالات لإلغاء تراخيص المنشآت الطبية

 

نصت المادة (١٣)، من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، على أنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:

١ – إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.

٢ – إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.

٣ – إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.

٤ – إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

٥ – إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.

٦ – إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.

٧ – إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.

٤ عقوبات تواجه المنشآت الطبية حال مخالفة قواعد عمليات زرع الأعضاء البشرية

تواجه المنشآت الطبية مجموعة من العقوبات حال مخالفتها قواعد العمليات، حيث وردت هذه العقوبات في المادة الرابعة والعشرين من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتي نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها:

١ – الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٢ – غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

٣ – وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٤ – نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.(١)

 تعرف على عقوبة نقل الأعضاء البشرية بطريق التحايل أو الإكراه

حددت المادة 19 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وطبقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

زر الذهاب إلى الأعلى