٥ حالات يحق فيها للجهة الإدارية سحب العقارات

 

نصت المادة(٦٧)، من قانون الاستثمار، أنه يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسه عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

١- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

٢- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

٣- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

٤- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع محالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.

18 كلمة وعبارة مهمة للسادة المحامين في قانون الاستثمار

هناك مجموعة من الكلمات والعبارات المهمة في قانون الاستثمار، تعد بمثابة المفاتيح التي يجب أن يمتلكها السادة المحامين بوجه عام ، وخاصة المتعاملين بطريقة مباشرة مع وزارة الاستثمار ، ونعرض منها 18 كلمة وعبارة في الآتي :

الاستثمار:

استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.

المستثمر:

استخدام كل شخص طبيعى أو اعتبارى مصريًا كان أو أجنبيًا أيًا كان النظام القانونى الخاضع له، يقوم بالاستثمار فى جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذا القانون.

المشروع الاستثمارى:

مزاولة أحد الأنشطة الاستثمارية فى قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا.

ويجوز للوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه الأنشطة.

الحوافز الخاصة:

الحوافز المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون.

الأموال:

جميع أنواع الأصول التى تدخل فى المشروع الاستثمارى أيًا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص:

١- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أى حقوق عينية أصلية أو تبعية أخرى.

٢- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، السندات غير الحكومية.

٣- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها، كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.

٤- الامتيازات أو العقود التى تمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التى تعطى بناءً على القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى