٥ بيانات يجب ذكرها فى أوراق معاوني التنفيذ| اعرفها

نصت المادة (٣٥٣)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلا، ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتى:

(١) ذكر السند التنفيذى.

(٢) الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.

(٣) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.

(٤) مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

(٥) تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه.

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى