٥ اختصاصات للرئيس التنفيذى لرئيس مركز حماية البيانات الشخصية

يهدف مركز حماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

ونصت المادة ( ٢٣ )، من قانون حماياة البيانات الشخصية، على أن يكون للمركز رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المـالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن ســـير أعمال المركز فنيـًا وإداريـًا وماليـًا، ويمثله في صلاته بالغير وأمام القضاء وله على الأخص ما يأتي:

١ – الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٢ – إدارة المركز والإشراف على سير العمل به، وتصريف شئونه.

٣ – عرض تقارير دوريــة على مجلس الإدارة عن نشــاط المركز وســير العمـــل به وما تم إنجازه وفقًا للأهداف والخطط والبرامج الموضوعة، وتحــديد معـوقات الأداء، والحلـول المقـترحة لتفـاديها.

٤ – ممـارسة الاختصاصات الأخرى التي تحددها لوائح المركز.

٥ – اتخاذ كل ما يلزم لإنفاذ جميع مهام المركز واختصاصاته الواردة في المـادة (٢١) مـن هـذا القـانون.

ويعاون الرئيس التنفيذي في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين وفقًا للهيكل التنظيمي للمركز.

زر الذهاب إلى الأعلى