٣ مستندات تسلم للرقابة المالية لتأسيس شركة للتصكيك

نصت المادة (١٦) من القانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الصكوك السيادية، على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
١ – النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .

٢ – شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .

٣ – شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .

وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح وفقا للقانون

ونصت المادة (١٤ مكررًا / ١) من قانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بإصدار قانون سوق رأس المال وفقاً لآخر تعديل، على أن تصدر الصكوك بموجب عقد إصدار وفقًا لإحدى الصيغ الآتية:

( أ ) صكوك المضاربة: تُصدر على أساس عقد مضاربة بين مالكى الصكوك والجهة المستفيدة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل نشاط اقتصادى أو مشروع محدد تديره الجهة المستفيدة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، ويتم توزيع عائد الصكوك من الأرباح التى يحققها النشاط أو المشروع وفق النسبة المحددة فى العقد، ورد قيمتها الاسمية فى نهاية أجلها من النشاط أو المشروع.

(ب) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد مرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها، وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.

(جـ) صكوك المشاركة: تصدر على أساس عقد مشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة، ويستحق مالكو الصكوك حصة من أرباح المشاركة بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك.

(د) صكوك إجارة الموجودات أو الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة موجودات أو خدمات بقصد إعادة تملكها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء الموجودات أو الخدمات لإعادة تأجيرها لمتلقيها بقصد تملكها لهم بعد سداد ثمنها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الموجودات أو الخدمات، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء الموجودات أو الخدمات وثمن بيعها.

(ه) أى صيغة أخرى لعقود الصكوك تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال السابقة، لا يجوز أن تتضمن صيغة التعاقد نصًا بضمان حصة مالك الصك فى رأس المال، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك، ويستثنى من ذلك حالات التقصير أو الإخلال بأحكام القانون أو مخالفة شروط نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.(١٨)

زر الذهاب إلى الأعلى