٣ إجراءات أساسية عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية
أساسية، نصت المادة ( ١٠ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة:
١ – أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.
٢ – التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
٣ – الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.
٦ حالات لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية
ذكرت المادة الثالثة من القانون ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، ست حالات لا تسرى عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وهي كالآتي؛
1 ـ البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
2 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.
3 ـ البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
4 ـ البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.
5 ـ البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى.
أساسية، ويجب على المركز، بناء على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
٦ – البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.