ومضة قانون ( 73 ) ” سِلَاح مَسمُوح للمُحَامِي “

بقلم:  الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

القلم في معركة الوعي جنديّ مقاتل ، والكلمة يدوّى تأثيرها كرصاص البندقيّة والمُحاماة دومًا سلاحُها ذلك القلم ، وكذا يصدَحُ في المُرافعات صوتُ الحقّ وينهمر رصاصُ تلك الكلمة، وحتّى لا تُقتَل معنى الجُمَل .. علينا أن نضَع النِّقاط جيّدََا فوق الكلمات !
إنّ المحامي حينما يحلف اليمين .. وتأتيه قضيّةُ ما _ هنا_ يُقرّر خوض معركته فيصبح فارسًا يشهر سلاحه الفكريّ ويمتطي جوادَه القانونيّ في صولاته بقاعات المحاكم ، وجولاته بين أروقة النّيابات _ معتصمًا بإيمانه وبما كفله الدّستور والقانون وكلّ ما مُنِحَ له ..فيحاربُ ببسالة مع رجالات القضاء في تحقيق العدالة ، وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حقّ الدّفاع عن حُقوق المواطنين وحرّيّاتهم. وذلك إعمالًا لقانون المحاماة لاسيّما نصّ المادّة رقْم (١) القائلة بأنّ ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرّيّاتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ، ولا سلطان عليهم في ذلك إلّا لضمائرهم وأحكام القانون “.
كما أعطى البابُ الثّاني من قانون المحاماة المصريّ رقْم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقًا لآخر تعديل صادر في ٧ أغسطس عام ٢٠١٩ والّذى عنوانه ( في حقوق المحامين وواجباتهم _ الفصل الأوّل في حقوق المحامين ) عدّةَ أسلحة قانونيّة في ممارسة المحاماة _ عبارة عن موادّ .. كالآتي :-
مادّة (٤٧)
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادّة (٤٨)
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادّة (49)
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .
مادّة (٥٠ مكررًا)
يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
مادّة (52)
للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.
مادّة (٥٣)
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن .
مادّة (54)
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة .
مادّة (٥٦)
للمحامي سواء كان خصما أصليا أو كيلا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادّة (٥٧)
لا يلتزم المحامي الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
حفظ الله الوطن .

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى