ومضة قانون (68) ” حَالَة تلَبُّس “

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

جُدران زنزانةِ أحدِهم في السّجون .. تُخبِر دائمًا بالعجيب والغريب من أسرار القضايا المتنوّعة ، وتتَسطّر خلفها كثيرٌ من القصص والأحداث ، وتصطفّ كذلك حكاياتُ ودوافع ارتكاب جرائم المُتّهمين الخارجين على القانون ، وكيفيّة القبض عليهم .
وغالبًا ما نطالع في الصّحف أو نسمع في وسائل الإعلام وغيرها .. عن لفظة تلبّس ، فما معناها ؟
فوفقًا لمعاجم اللّغة العربيّة .. تعريف التلبّس: (مصطلحات) هو الجُرم المشهود حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه ويلحق به الجُرم الّذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنّه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة. (قانونيّة).
أيضًا .. لَبَّسُوهُ التُّهْمَةَ : أَيْ أَلْحَقُوهَا بِهِ كَذِباً، اِفْتِرَاءً.
وفى معجم : اللّغة العربيّة المعاصر : تلبّس الشّخْص بجريمة تعنى ارتكبها :-
تَلبَّس بجريمة قتل- داهمته رجالُ الشُّرطة في حالة تلبُّس.
أمّا في المعجم: عربي عامة .. تلبّس الشّخْص بدور مسرحيّ أيّ تفاعل معه تفاعلاً كاملاً :-تلبَّس بدور عمر بن عبد العزيز.
ولو طالعنا التّقنين المصريّ تحديدًا .. الكتابَ الأوّل من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائيّة بعنوان في الدّعوى الجنائيّة وجمع الاستدلالات والتّحقيق _ وكما جاء الباب الثّاني : في جمع الاستدلالات ورفع الدّعوى .
لرأينا أنّ الفصل الثّاني .. أتى بموادّ التّلبّس تحت عُنوان ( في الّتلبّس بالجريمة ) كالتّالي :-
المادّة (30) :
تكون الجريمة متلبّسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبّسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامّة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنّه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادّة (31) :
يجب على مأمور الضّبط القضائيّ في حالة التّلبّس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
المادّة (32) :
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
المادّة (33) :
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

زر الذهاب إلى الأعلى